ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[22 - 09 - 06, 02:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: مسألة تقديم وقت أذان الفجر، وتأخير توقيت العشاء.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أما بعد:
فمنذ فترة من الزمن والناس في قيل وقال، وأخذ ورد في موضوع صحة وقت الفجر في التقاويم المتداولة، فذهب فريق من العلماء والباحثين إلى خطأ هذه التقاويم، وأن فيها اختلافاً عن الواقع المشاهد من قبل العشرات من طلبة العلم، والخبراء في الفلك الموثوق بهم. وكان المدافعون عن التقاويم يردون على المصححين ,ويرون صحة هذه التقاويم ,رغم عدم المعرفة التامة عن واضعيها ,وعن علمهم الشرعي.
أصل المسألة:
لقد تتبعت هذه المسألة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة وتبين لي ما يلي: عدم التفريق بين الفجرين: مما هو معلوم في الشرع والفلك، أن ثمة فجرين فجر كاذب، وفجر صادق، والكاذب يطلع قبل الصادق بـ (20) دقيقة، تزيد قليلاً أو تنقص، حسب فصول السنة. والكاذب يُحل الطعام للصائم، ويُحرم صلاة الفجر، والصادق يحرم الطعام، ويحل صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل (وهو أذان الفجر الكاذب) * , فكلوا، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) ([1]) (وهو أذان الفجر الصادق) * ودليل أن هذا الليل الذي يؤذن فيه بلال هو الفجر الكاذب رغم أن فيه نوراً , ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغرنكم أذان بلال ولاهذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير " ففيه دليل صريح أن النور الذي يخرج أفقيًا ليس هو الفجر المعتمد الصادق، بل هو الفجر الكاذب الذي لا يعتد به ... ومع ذلك فقد اعتد به واضعوا التقاويم، لعدم معرفتهم بالسنة, كما سنبين ذلك لاحقًا. ويؤيد هذا قول ابن عمر في الحديث نفسه: وكان – أي ابن أم مكتوم – رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، أي: حتى يظهر النور لكل من يتوجه إلى المسجد فيخبرون ابن أم مكتوم بطلوع الصبح لكي يؤذن. فأين هذا من أذان الناس اليوم وقال صلى الله عليه وسلم: ((الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحلُّ فيه الصلاة، وفجر تَحرمُ فيهِ الصلاة، ويحلُّ فيه الطعامُ)) [2].
كلام أهل العلم في مسألة الطعام والفجرين:
قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: والأحكام كلها معلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ,ويخرج وقت العشاء ,ويدخل في الصوم ,ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ,وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ,ولا يتعلق بالفجر الأول ((الكاذب)) شيء من الأحكام بإجماع المسلمين)). [المجموع (3/ 44)]
وقال أبو عمر بن عبد البر: ((أجمع العلماء؛ على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو البياض المنتشر من أفق المشرق، والذي لا ظلمة بعده)). [الإجماع ص46]
وقال ابن حزم: ((ولا يجزئ لها الأذان الذي كان قبل الفجر، لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة، ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرناه. وروى بسنده عن الحسن البصري أن رجلاً قال: يا أبا سعيد، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب وقال: علوج فراغ، لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم! من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه)) وفي رواية: ((أنه سمع مؤذناً أذن بليل فقال: ((علوج تباري الديوك، وهل كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد ما يطلع الفجر)). وعن إبراهيم النخعي قال: سمع علقمة ابن قيس مؤذناً بليل فقال: لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو نام على فراشه لكان خيراً له))، وفي رواية عن النخعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له: اتق الله وأعد أذانك)). [المحلى 3/ 117 - 118]
وقال محمد بن رشد: ((واختلفوا في أوله (الإمساك)، فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض، لثبوت ذلك عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعني ,حده بالمستطير [بداية المجتهد (1/ 288)].
قال ابن قدامة: وجملته؛ أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق, لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك. [المغني (1/ 385) طبعة دار الإفتاء]
¥