قال الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8\ 24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز».
3– أخرج البخاري ومسلم –واللفظ له– عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي r من الجنابة. فدعت بإناءٍ قَدْرَ الصّاعِ، فاغتسلت وبيننا وبينها سِتر. وأفرَغَت على رأسها ثلاثاً. وكان أزواج النبي r يأخُذنَ من رءوسهن حتى تكون كالوَفْرة».
فقال القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم": «ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذُكِرَ. قيل اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. ولولا أنهما شاهَدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى! إذ لوا فعلت ذلك كله في سِتْرٍ عنهما لكان عبثاً، ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافِل البدَن وما لا يحل للمَحرم نظره». قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وفي هذا الذي فعلته عائشة t دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل. فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول». قلت: فهذا دليلٌ على أن أعالي الجسد ليس بعورة.
3– ثم إن الأصل في الأمور الإباحة. وهذا أمرٌ عمّ فيه البلاء. ولو كان هناك حديثٌ صحيحٌ لتناقله الفقهاء بينهم ولنقله الثقة عن الثقة حتى وصل إلينا. فلمّا عجز خصومنا عن الإتيان بأي حديثٍ صحيحٍ صريحٍ في المسألة، ثبت يقيناً عدمه. فلم يبق إلا ما قلناه من أن الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء مخصص له وهو قوله تعالى] ويحفظن فروجهن [. وظاهر الآية معنا كما أوضحنا. ولا نترك كتاب ربنا لحديثٍ موضوعٍ أو قياسٍ فاسدٍ أو رأيٍ ضعيف.] وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [.
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[21 - 08 - 02, 10:16 م]ـ
أرى أنه ليس من الحكمة أن يطرح هذا الموضوع على هذا النحو في هذا الزمن الذي كثر فيه تعري النساء في اجتماعاتهن وحفلاتهن وغاب عن واقعهن الأخذ بالحشمة واجتناب الفتنة، فلابد من التنبيه على مايتعلق بهذا الجانب الخطير، فالذي يقرأ كلام الشيخ محمد الأمين وترجيحه أن عورة المرأة أمام المرأة القبل والدبر فقط قد يفهم أن حاصل هذا أنه لا حرج على المرأة أن تذهب إلى حفلات النساء واجتماعاتهن وهي لا ترتدي إلا مايستر القبل والدبر، وقر أظهرت ثدييها وسائر جسمها بأكثر مما يفعله بعض الفاسقات على بعض الشواطىء نسأل الله العافية 0 فأرجو من الأخ الأمين توضيح هذه المسألة، وأن يتذكر أن العالم لا بد له أن يكون حكيما بعيد النظر لا يأتي للناس بما يجرئهم على المعصية 0
ـ[المهذب]ــــــــ[22 - 08 - 02, 04:28 م]ـ
الاخ الكريم الامين ....
باختصار:
1 - الامام احمد لم يقل بهذا القول الذي رجحته!!!!!
2 - الاية (ويحفظن فروجهن ......... صححها) تدل على الامر بحفظ الفرج .. والفرج هو القبل لا غير فكيف ادخلت الدبر!!!!
3 - من قال بهذا القول من السلف!!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 08 - 02, 05:44 م]ـ
عورة المسلمة أمام الكافرة
¥