وقد خرّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما جلس أفترش. لكن اختلفت ألفاظ الروايات فيه:
ففي رواية الترمذي: ((يعني للتشهد)) وهذا التفسير من بعض الرواة وفي رواية للإمام أحمد: أن ذلك كان في جلوسه بين السجدتين. وفي رواية للنسائي: أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين وهذه الرواية، إنما تدل على افتراشه في جلوسه، بعد الركعتين وأحمد وإسحاق يقولان بذلك.
وفي ((صحيح مسلم)) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهو محمول على صلاة الركعتين،بدلالة سياق أول الكلام.
وخّرج أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ((إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى)).
وفي رواية أخرى له -: ((فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وأفترش فخذك اليسرى، ثم تشهد)).
وهذه الرواية تدل على أنه إنما أمره بالافتراش في التشهد الأول خاصة. وفي
((المسند)) من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه،عن ابن مسعود، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. فكنا نحفظ عن ابن مسعود، حين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي أخرها على وركه اليسرى: ((التحيات لله)) - إلى آخر التشهد.
والظاهرُ: أن قوله ((على وركه)) يعود إلى قوله: ((وفي آخرها خاصة)).
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وقال طائفة: يتورك في جميعها، وهو قول مالك، وكذا قال في الجلوس بين السجدتين.وجميع ما سبق ذكره العلماء: أنه يفترش فيه. وفي ((صحيح مسلم)) عن ابن الزبير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى وقد فسره بالتورك حرب الكرماني وغيره.
وقد روى التورك في الجلوس في الصلاة عن ابن عمر، ذكره مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد منضب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وأخبرني أن أباه كان يفعل ذلك. وخرّجه أبو داود من طريقه.
وقال ابن جرير الطبري: كل ذلك جائز؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخير المصلي بينه، فيفعل منه ما شاء. ومال إلى قوله ابن عبد البر.
وقد نص أحمد في رواية الأثرم عل جواز التورك في التشهد الذي يسلم فيه من ركعتين، مع قوله: إن الافتراش فيه أفضل.
وقد روي النهي عن التورك في الصلاة، ولا يثبت، وفيه حديثان: أحدهما: من رواية يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك وإلاقعاء في الصلاة خرّجه أبو داود في كتاب التفرد)). وقال: هذا الحديث ليس بالمعروف.
وخرّجه البزار في ((مسنده)).
وقال: لا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وأظن يحيى أخطأ فيه. وقال أبو بكر البرديجي في كتاب ((أصول الحديث)) له: هذا حديث لا يثبت؛ لأن أصحاب حماد لم يجاوزوا به قتادة. كأنه يشير إلى أن يحيى أخطأ في وصله بذكر انس، وأنما هو مرسل.
وثانيهما: من رواية سعيد بن بشير، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك وإلاقعاء، وأن لا نستوفز في صلاتنا. خرّجه البزار.
وقال: سعيد بن بشير، لا يحتج به. وخرّجه الإمام أحمد، ولفظه: أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس، وأن لا نستوفز.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 04, 04:27 م]ـ
وفي الأوسط لابن المنذر (3/ 204)
وقيل لأحمد حديث أبي حميد الساعدي تذهب إليه؟ قال نعم قلت: في كل تشهد تسلم فيه أم في الأربع خاصة؟ قال في الأربع خاصة، ثم قال أبو عبدالله: كان الشافعي يتورك في صلاة الفجر أيضا، قال: فقال: فإن شاء تورك أي كما قال الشافعي.
وسئل الأوزاعي عن جلسة التشهد فقال: تنصب اليمينى وتضجع اليسرى، وإن شئت جلست على رجلك اليمينى واليسرى ثنتيهما جميعا تحتك، وكلتاهما جلستان معروفتان) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:18 ص]ـ
وأما صفة جلوس المرأة في التشهد فقد سبق ذكره على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=309976#post309976
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:37 ص]ـ
الحمد لله: من عبد الرحمن وهدان الى أخيه الاكبر عبد الرحمن الفقيه أقول وان وردت بعض النصوص على العموم إلا ان المخصوص منها يثبت ان التورك لم يكن يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الا في الثالثة الاخيرة او الرابعة ودليل ذلك الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني اصلي فلم ينقل بالمشاهدة ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل خلاف ذلك والمشاهذة اثبتت خلاف ما ذكرت من البحبوحة في هذا الامر نقلا عن العلماء والله اعلم ودليل ذلك ما رواه البيهقي باسناد حسن ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امر المسيء صلاته فقال له {فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد} وايضا قول النسائي لا يحتاج الى توضيح حين قال فاذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح {جلس مفترشا} او كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
¥