ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 04, 10:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل وبارك فيكم على ما تفضلتم به
ولاشك أن المسلم مأمور باتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يكون مقتديا به
والمسالة مطروحة للمدارسة والفائدة فمن باب المدارسة
فما ما ذكرته حفظك الله من العموم والخصوص
فقد يقال إن حديث ابن عمر وابن الزبير يدلان على التورك في الركعتين وأنهما من السنة
وبيان ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله قال في صحيحه (579) حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه.
وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه (988) حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن حكيم ثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة
واللفظ الذي عند أبي داود أصح كما نبه الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (لاجديد في أحكام الصلاة) ص 50 - 52).
فهذا دليل صحيح على التورك في التشهد وليس فيه أنه التشهد الأول أو الثاني بل قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة)
والثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك وغيره
قال ابن عبدالبر في التمهيد (19/ 245)
مالك عن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى قال فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني
قال أبو عمر هذا الحديث يدخل في المسند لقول ابن عمر إنما سنة الصلاة
ثم قال ابن عبدالبر بعد ذلك ص248 - 250
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى
وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى
ذكره أبو داود عن ابن معاذ عن الثقفي
وكذلك رواه جرير عن يحيى بن سعيد
وروى هذا الحديث مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك
هكذا قال مالك في حديث يحيى بن سعيد هذا لم يذكر فيه أن ذلك من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمان بن القاسم
وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فذكر مثل ما ذكره مالك سواء ولم يذكر أن ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب والليث وجرير فلهذا لم نذكر في هذا الكتاب حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم في باب يحيى بن سعيد لأن مالكا لم يقل عنه فيه من السنة
ولا نشك أن ذلك من السنة لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وأظن عبد الرحمان شهد ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك وعبد الرحمان ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس وطبقته وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية فهو احرى أن يصير مع أبيه في درجة في مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر هذا ما لا خلاف فيه ولا مدفع
¥