تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اختلف العلماء في جواز نظر الكافرة إلى زينة المرأة المسلمة. فقال بعضهم لا ترى الكافرة من المسلمة إلا كما يرى منها الرجل الأجنبي، أي الوجه والكفين. وقال بعضهم بل الكافرة حكمها كحكم المسلمة، فلها أن ترى من المسلمة كباقي النساء (مع خلافهم في تحديد ذلك). وسبب النزاع هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى ? أو نسائهن ? فهل هو مقتصر على نساء المسلمين أم أن المراد به جملة النساء، فيشمل الكافرة أيضاً؟ واستدل الفريق الأول بأن قوله تعالى ? أو نسائهن ? معناه نساء المؤمنات حصراً، بدليل ما رُوِيَ عن مجاهد وابن عباس وغيرهم من السلف. قلنا لم يثبت ولا عن واحد من هؤلاء هذا التفسير. إنما نقله عنهم قوم ضعفاء لا حجة فيهم، وتفصيل ذلك يطول.

وقد رجح بعض المفسرين أنّ كلمة "نسائهنّ" تعني جميع النساء وليس فقط المسلمات. ذكر هذا القول الرازي في تفسيره (3\ 207) وأيّده، وقال: «هذا هو المذهب»، أي مذهب الشافعي. وحمَل قول السلف على الاستحباب والأولى. وعلق على هذا الألوسي في تفسيره "روح المعاني" (18\ 143): «وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنّه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذمّيات». قلت إذا كان هذا الحال في زمن الآلوسي، فما بالك بزماننا؟ وذكر أبو بكر بن العربي (المالكي) القولين في تفسير ? أو نسائهنّ ? ثمّ قال في "أحكام القرآن" (3\ 1359): «والصحيح عندي أنّ ذلك جائزٌ لجميع النساء».

قال الإمام أحمد بن حنبل: «ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية. وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد». وهذا الصواب لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن كن يدخلن على نساء النبي ?، فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب. وثبت في الصحيحين أنه قد جاءت يهودية تسأل أمنا عائشة ?، فقالت: «أعاذك الله من عذاب القبر». فسألت أمنا عائشة رسول الله ?، وذكر الحديث. وثبت في الصحيحين كذلك أن أسماء ? قالت: «قدمت علي أمي وهي راغبة يعني عن الإسلام، فسألت رسول الله ?: أصِلْها؟ قال: نعم».

ثم إنّ القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة يحتاج إلى دليل من نصّ صريح أو قياس صحيح. أمّا النصّ الصريح فلا وجود له، لأنّ قوله تعالى: ? أو نسائهنّ ? يحتمل التفسيرين كما ذكرنا. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. أمّا القياس الصحيح فلا يوجد أيضاً! فليس من القياس الصحيح مساواة غير المسلمة بالرجل الأجنبي، من جهة النظر إلى المسلمة ووجوب الحجاب عليها، للفرق الواضح بين الأجنبي وهو رجل وبين غير المسلمة وهي أنثى.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 08 - 02, 07:56 ص]ـ

عورة المراة امام المحارم للشيخ الالباني

http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=3906&scholar_id=47&scholar_name=%E3%CD%E3%CF+%E4%C7%D5%D1+%C7%E1%CF%E D%E4+%C7%E1%C3%E1%C8%C7%E4%ED&scholar_directory=nasser

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 08 - 02, 08:09 ص]ـ

http://www.saaid.net/female/m24.htm

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 08 - 02, 08:13 ص]ـ

http://www.saaid.net/female/m25.htm

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 08 - 02, 08:48 ص]ـ

أخي الفاضل ابن وهب

هل قرأت كل هذه المقالات؟ فمقالي يتضمن الرد عليها، إذ أني قد اطلعت على آراء المخالفين. ولذلك فقد رددت على أدلتهم أعلاه، إلا ما كان شديد الضعف فلم أعبئ به.

وإذا كان لديك تعليق على مقالي فأنا أرحب كثيراً به.

ـ[المهذب]ــــــــ[24 - 08 - 02, 06:38 م]ـ

اخي الكريم:

لقد اخطات في استدلالك بقوله تعالى (ويحفظن فروجهن) على ان عورة المراة امام المراة القبل والدبر من وجهين:

أحدهما: جعلت الاية خاص في المراة امام المراة مع ان الاية عامة.

ثانيهما:جعلت الاية عامة في القبل والدبر مع ان الاية خاصة في الفرج وهو القبل.

اخي الكريم:

معنى كلام الامام احمد ان اليهودية والنصرانية حين ولادة المسلمة لا تنظر الى فرج المسلمة ولا تقبلها ومما يدلك على ان هذا هو مراد احمد ان ائمة مذهبه والمشتغلين في اقواله والمتخصصين في اراءه لم ينسبوا اليه هذا القول الشاذ في كتبهم ومصنفاتهم بل لم ينسبه اليه احد ممن الف في فقه الخلاف.

اخي الكريم:

قال تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن أو آبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانهن أو لتابعين غير أولي لإربة من لرجال أو الطفل لذين لم يظهروا على عورات لنسآء)

الاية نهت ان تبدي المراة زينتها فقط الا لمن استثناهم الله مما يدل على ان غير الزينة لا يجوز لها ان تبديه والا فما فائدة ذكر لفظة الزينة في الاية فاذا قلنا يجوز للمراة ان تبدي كل شيء الزينة وغير الزينة الا القبل والدبر فنكون كلمة زينتهن لا فائدة منها وقد ساوى الله سبحانه وتعالى في جواز ابداء المراة زينتها بين محارمها والنساء فمن فرق فعليه الدليل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير