تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل خالف الشوكاني الجمهور في بعض شروط الصلاة؟]

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[12 - 09 - 04, 09:21 م]ـ

وهل خلافه معتبر؟

أذكر أحد الإخوة هنا قد ناقش بعض أصول وقواعد فقهية

للشوكاني رحمه الله، مثل عدم اشتراط الطهارة للثوب

أو المكان للمصلّي، ثم ردّها، فلو تكرم المشايخ بطرح

ما لديهم جزاهم الله خيْرًا.

=========

حصل أن كان أحد الإخوة يريد إثبات أن الدم نجس،

مع أنه كان لا يرى شرطية طهارة الثوب والمكان، فقيل له:

فلماذا تبحث مسألة نجاسة الدم وأنت لا تعتبر طهارة الثوب

والمكان شرطًا لصحة الصلاة؟ فقال: أنا أثبت حكم النجاسة

للدم لأنه حكم تعبّدي!!

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 10:25 م]ـ

أخي الحبيب وفقه الله.

لم أرغب في الحديث عن هذا الموضوع لان البعض ينفعل ويغضب أذا اشرنا الى الشوكاني رحمه الله، وهو علم من أعلام الاسلام، لكن الحق احق ان يبين ويناقش.

لكن لما رأيت أحدا لم يعقب فسوف اذكر بعض الاشارات في هذا الباب.

العلماء في مسألة الشروط في العبادات انقسموا الى فثلاثة طوائف:

الفريق الاول: غلا في أثبات بعض الشروط في بعض المسائل واحيانا ليس على الشرط دليل واضح معتبر، وما يصح ان يكون واجبا لايصح بكل حال ان يكون شرطا.

وهذا مثال على هذه المسألة من أقوال اصحبنا الحنابلة قدس الله ارواحهم:

فهم لم يوافقوا في مسألة أشتراط النية في الاولى لكن قولهم في الموالاة قوي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16028&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA

الفريق الثاني: غلو في انكار كثير من الشروط ومنهم الظاهرية والشوكاني ومن تابعه حذو القذة بالقذة كصديق حسن خان رحمه الله والذي هو نسخة مكررة من اقوال الشوكاني و طريقته رحمة الله عليهم اجمعين.

وسيأتي بيان قولهم.

والفريق الثالث من توسط وهذا ليس محل ذكر طريقتهم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية و هم اولى الفريقين بالعدل والحق.

أما قول الشوكاني فقد صرح رحمه الله الى ان الشروط عنده لاتثبت الا من طريقين:

1 - النص الصريح في اشتراط الشرط كنفى القبول مثل قوله صلى الله عليه وسلم (لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ).

2 - النهي الذي يقتضى الفساد أذا عاد الى الشئ او وصفة (كما هو قول الجمهور) وهو الفصل الصواب في مسألة النهي ويراجع فيها كتاب العلائي.

قال الشوكاني في السيل الجرار (مجرد الامر يدل على الوجوب ..... أما طهارته من النجس فأن وجد دليل يدل على انه لاصلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة أو لاتقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة، أو وجد نهى عن من في بدنه نجاسة ان يقرب الصلاة .... و إلا فلا وليس في المقام ما يدل على ذلك).

قال صديف حسن في الروضة الندية: (فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة والشرطية يؤثر عدمها في الوجوب ولا يصلح لدلالة عليها الا ما يفيد ذلك مثل نفى القبول أو نحو: لاصلاة لمن صلى في مكان نجس .... وليكن هذا منك على ذكر فإنك أذا تفطنت له رأيت العجب ف يكتب الفقه، فأنهم كثيرا ما يجعلون الشئ شرطا ولايستفاد من دليله غير الوجوب وكثيرا ما يجعلون الشئ واجبا ودليله يدل على الشرطيه).

ونقول ان العجب انما هو من كلام صديق حسن رحمه الله إذ اننا لو طبقنا قاعدته وقد فعله بعض الفضلاء في هذا الزمان لما سلم لنا من شروط عباداتنا شئ.

وقد جر هذا البعض الى مسألة الركنية ايضا فلم يثبتوا الاركان الا بدليل خاص زائد دون بقية الاركان المعتبرة، حتى قال البعض ان الحج ليس له الا ركن واحد!!

وهو عرفة فاما البقية فواجبات فمن حضر عرفة فحجه صحيح.

يتبع ان شاء الله في مناقشة الشوكاني رحمه الله في قوله.

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[01 - 12 - 05, 07:09 م]ـ

الشيخ الفاضل زياد اليس صاحب سبل السلام ممن يميلون الى مذهب الظاهريه ايضا

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 10:52 م]ـ

السلام عليكم

الأخ الفاضل

قمت ببحث مطول جدا حول هذه المسألة وللأسف لم أتمكن من انهاء العمل بها

لظروف خاصة

وكتبت هذا المقال في بيان بعض ما قد يشكل حول المسألة وجرى نقاشه في المنتدى قديما وعند البحث لم أجده للأسف مما يجعلنا أن نحرم أنفسنا من مشاركات الأخوة في الموضوع وإفاداتهم

أرجو أن تستفيد منه الآن

حكم من ترك السجود على عضو من الأعضاء السبعة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير