تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اتفق أهل العلم على أن السجود لا يكون إلا على سبعة أعضاء.

واختلفوا في بطلان صلاة من لا يسجد على شيء من تلك الأعضاء:

فمنهم من قال أن السجود يكون على الجبهة فقط

ومنهم من قال أن مجرد السجود على الأنف بجزيء

ومنهم من قال أن الواجب السجود على الجبهة والأنف

ومنهم من قال أن الواجب السجود على السبعة أعضاء

وقبل الكلام في حكم المسألة من حيث ما يستوجب البطلان من عدمه أود التنبيه على أمر هام يتعلق بمسألة أصولية

وهي:

هل مجرد ترك الواجب يستلزم منه بطلان العمل:

من المعلوم عند الأصوليين أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينه تصرف الوجوب إلى الاستحباب

ومجرد ترك الواجب لا يدل على بطلان العمل

قال صديق حسن خان في الروضة الندية:

أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة، وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية، لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه، أو عارض من عوارضه فلا، فمن حكم على الشيء بالوجوب وجعل عدمه موجبا للبطلان أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان فقد أغفل عن هذين المفهومين.

قال الشوكاني رحمه الله موضحا هذه المسألة في السيل وغيرها من كتبه:

والحق الحقيق بالقبول أن يقال:

إن الصلاة بعد انعقادها والدخول بها لا تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس عمدا

أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا.

فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذا مجرد دعوى إن ربطها المدعي بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل فمن أخل بواجب عليه لزمه إثم من ترك واجبا

فإن قلت: هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما لا يفسدها من الأفعال؟

قلت: لا. بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد.

ثم قال رحمه الله:

ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان يحمل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها

مع الأمر بالوجوب في السكون في الصلاة {ومع هذا لم يدل هذا العمل على البطلان مع قوله صلى الله عليه وسلم: (اسكنوا بالصلاة) (انتهى بتصرف)

وبالنظر إلى هذه القاعدة الأصولية يتبين أن مجرد الأمر بالسجود على السبعة أعضاء لا يفيد بطلان الصلاة سواء نقص السجود عن عضو واحد أو أكثر

ومع هذا لا يقول أحد من أهل العلم أن من صلى بدون سجود أن صلاته صحيحة بل الجميع مجمعون على أن السجود ركن من أركان الصلاة ولكن الاختلاف كما بينا في نقص السجود عن هذه الأعضاء.

والسؤال هنا:

إن كان مجرد ترك الأمر بالسجود لا يفهم منه بطلان العمل مع القول ببطلان صحة الصلاة في عدم السجود فكيف يمكن الجمع بينهما؟.

لا شك أن العمدة في ذلك هو حديث المسيء في صلاته فقد جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:

(ارجع فصل فإنك لم تصل 00)

وقوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) 000 (000ولا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)

وحديث حذيفة عند البخاري وأحمد أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم

وما جاء في السلسة الصحيحة (إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع)

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على بطلان من صلى بدون سجود أو سجد بدون طمأنينة لأن نفي القبول يستلزم منه نفي الصحة

ومنه يعلم أن الحكم في بطلان صلاة من ترك السجود أو سجد ولم يطمئن في سجوده مستمد من تلك الأحاديث الدالة على البطلان لا من الأحاديث الدالة على الوجوب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبع 0000)

ثانيا:

إذا علمنا أن ترك السجود أو عدم الطمأنينة فيه مبطل للصلاة فما هو السجود المأمور به حتى يقع السجود

صحيحا غير مبطل للصلاة؟

فهل مجرد السجود على الجبهة يكفي لوقوع مسمى السجود، أو الأنف، أو الجبهة والأنف، أو الجبهة والأنف مع سائر الأعضاء؟.

فقد اختلف العلماء على ذلك بالوجوه التي ذكرنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير