ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[24 - 08 - 02, 10:35 م]ـ
الإخوة الكرام
هذا الموضوع كان ينبغي أن يجعل له منتدى خاص فهو في مسألة كبيرة جدا تتعلق بالعورات لا ينبغي مناقشتها هكذا على عجل و تسرع، لا سيما فيما ذكره الأخ محمد الأمين ففيه من الخطأ في الحكم على المرويات ما لا يمكن بيانه هاهنا ..
و كان الأولى به أن يصرف همه في تنقيح المسألة مع نقل فهوم العلماء التي اعتمد عليها في القول بما يقول به!!!!
و هذه المسألة قد أفرد لها الأخ الفاضل عبد الله الجديع كتابا كبيرا لعل الأخ الأمين تأثر به فيها ...
و قال فيها بما هو أكبر من هذا ..
و تعقيب واحد على عجل أقول تضعيف صحيفة ابن أبي طلحة بابن صالح شيء من كيس المتأخرين و هو خطأ كبير منهم فهذه صحيفة كانت معروفة سمعها ابن صالح مرتين، و أثنى عليها أحمد و غيره و كانت معروفة في زمانه من رواية معاوية بن صالح، و لا أعرف أحدا من النقاد أعلها بما يعلها بابن صالح كاتب الليث، سوى من عاصرناه، و هذا نظير من يعل رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد و ليس له فيها إلا الرواية من كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد، و كذا ليس بن أبي سليم عن مجاهد فهي صحيحة لأنها صحيفة.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[24 - 08 - 02, 11:16 م]ـ
هذا رد مختصر للأخت الفاضلة أم عبد الرحمن الأثرية
كتبته على عجل أرجو من أخينا الأمين إبداء رأيه!!!
بسم الله الرحمن الرحيم
عورة المرآة أمام النساء من الكتاب والسنة
أن الحمد لله نحمده و نستعينة ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بهد:
فقد وجدت رسالة في الإنترنت بعنوان
عورة المرآة أمام المرآة بحث فقهي:
وقد ذكر فيها صاحبها الاختلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أقول:
الأول أن عورة المرآة أمام النساء هي القبل والدبر
و الثاني ما بين السرة والركبة
والثالث عورة المرآة أمام والنساء الأطرف
وقال والصحيح القول الأول أي القبل والدبر!!!:
قلت وهذا خطاء فاحش فإن الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة القول الثالث وهي أن تبدي للنساء والمحارم الأطرف وهي موضع الزينة وهي الرأس وفيه الشعر والوجه والنحر وهو موضع القلادة واليد إلى ما فوق المرفق بقليل والقدم إلى موضع الخلاخل فقط أما الباقي فلا وقد زعم أن هذا ليس له دليل من الكتاب ولا السنة وهذا زعم باطل.
ففي كتاب الرد المفحم (ص 74) للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كلام في هذا الموضوع.
فقد قال رحمه الله تعالى في تبويبه لهذا الموضوع ب (زعمه أن عورة المرآة مع المرآة ما بين السرة والركبة وبيان أن هذا مخالف للقرآن.
(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ...... ) وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في نفس الصفحة المشار إليها سابقاً قال:
كيف يقولون بأن عورة المرآة مع المرآة ما بين السرة والركبة؟! فأن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب ولا السنة بل هو مخلف قوله تعالى في سورة النور (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..... ) إلى قوله تعالى (أو نسائهن) فإن المراد مواضع الزينة وهي: القرط والدملج والخلخال و القلادة و هذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن أبن مسعود "
قلت قد ذكر الله تعالى ما تبديه المرآة أمام المحارم والنساء في سورة النور الذي قال عنها الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى وهي قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بي إخوانهن أو أخوتهن بني أخوتهن أو نساهن ... )
والمقصود بنسائهن هنا النساء المسلمات وليس الكافرات وهذه أقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين في تفسير هذه الآية الكريمة.
1) عن طلحة بن منصور عن إبراهيم ـ وهو النخعي (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .... ) قال هذا فوق الذراع
2) و عن طلحة عن إبراهيم قال (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. ) قال:ما فوق الجيب قال كتب به منصور إلى وقرأته عليه
3) وقال أبن مسعود رضي الله عنه في الآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. ) إلى قوله تعالى (أو نسائهن) قال الطوق والقرط
¥