تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام الردة؟؟]

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:31 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد ان اعرف الفصيل في احكام الردة حيث وجدت البعض يقول كلام غريب ويفرق بين الخروج من الاسلام والخروج على الاسلام

فهل لهذا الكلام اصل؟؟

افيدونا افادكم الله ...

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:53 م]ـ

هذا تلاعب لفظي لا غير

و المهم فيه هو المعنى المراد

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:56 م]ـ

بارك الله فيك حبيبي في الله

وفي انتظار المزيد من اراء العلماء الفضلاء

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:46 م]ـ

كلامهم واضح

فالخروج عن الإسلام هو الكفر الذي تنطبق عليه أحكام المرتدين من القتل و الإجهاز على الجريح و السبي ... إلخ

و أما الخروج على الإسلام فالأقرب لفهمي فيه هو أن المراد به البغاة، و هم الخارجون عن حكم الإمام، فلهم احاكم خاصة من حيث الفروع، فلا يزفف على جريحهم و لا تسبى نساؤهم .. إلخ

و ظني اخي الحنفي أن المتكلم كان يقصد التفريق بين أصل مسألتين لا كلام في المرتد خاصة لأن الخارج (على الإسلام) ليس من المرتدين اصلا ....

إلا أن توضح

و الله تعالى أعلم

ـ[الاستاذ]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:17 م]ـ

ولشيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمود مزروعة كتاب أحكام الردة وهو من أفضل ما أًلف في هذا الباب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:30 ص]ـ

اين أجد الكتاب يا أستاذ؟

و بارك الله تعالى فيكم

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[17 - 09 - 04, 03:53 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،

أنا أفهم مقصود الأخ ابن حسين الحنفي، فالبعض يقول أن المرتد المجاهر بردته يعتبر خارجًا على الإسلام، أما الذي لا يجاهر بردته و يخفيها فليس بخارج على الإسلام و لا يقام عليه الحد.

أنظر مثلاً فتوى الشيخ فيصل المولوي كدليل على هذا المذهب الذي - بأمانة - لا أعلم مدى سلامته ..


فتوى رقم: 157
عنوان الفتوى: حكم الردّة في الإسلام
تاريخ الفتوى: 10/ 28/2001

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نرجو من حضرتكم أن توضحوا لنا قضية الارتداد في الإسلام ومن المرتدّ الذي يُقتل ومن لا يُقتل بسبب ردّته لأنّ هذا الموضوع كما تعرفون من الأبواب التي يهاجَم منها الإسلام كون العقيدة من الأمور الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد .. الردّة عن الإسلام هي الرجوع عنه، وهي) أن يكفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمّنه (. ويجب استتابة المرتدّ عند المالكية والشافعية والحنابلة وهي مستحبّة عند الأحناف. فإن أصرّ على رِدّته يُقتل إذا كان رجلاً، ولا يُقتل عند الأحناف إذا كان امرأة. أمّا إذا أبقى المرتدّ ردّته في قلبه ولم يتلفّظ بلفظ صريح ولم يقم بأي فعل يُعتبر استهزاءً أو سباً، فإنّه لا يُقتل. وبهذا يتبيّن أنّ قتل المرتدّ ليس من باب التدخّل في حرّية العقيدة، ولكنّه من باب حماية المجتمع والنظام العام. ويؤيّد هذا أنّ الرسول (ص) فرض قتل المرتدّ الذي يتصف بصفتين (ترك الدين ومفارقة الجماعة) ممّا يعني أنّ ترك الدين إذا بقي في صدره، ولم يؤدّ إلى مفارقة الجماعة والعمل على تمزيق وحدتها والاستهزاء بمقدّساتها فإنّه لا يُقتل.

المصدر:
http://www.mawlawi.net/Fatwa.asp?fid=157

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير