تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4) وعن قتادة في قوله (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. ) قال تبدي لهؤلاء الرأس.

فهذه أقول الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين فليس فيها ما تقول فليس فيها لا ظهر ولا بطن ولا فخذ ولا ركبة ولا ساق فأين ما تقول؟

وأما عن أحاديث دخول الحمام فالحمام لا يجوز للنساء والأدلة على ذلك:

1) ما رواة أحمد وأبو يعلى و الطبراني و الحاكم أيضاً عن السائب: أن نساء دخلن على أم سلمه رضي الله عنها فسالتهن من أنتن؟

قلن من أهل حمص قالت من أصحاب الحمامات؟ قلن وما بها باس قالت سمعت رسول صلى الله علية وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها:

قال الألباني له شاهد يتقوى به في الأصل (صحيح الترغيب والترهيب)

2) وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدر داء؟ فقلت من الحمام

فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل.

صحيح الترغيب (134،142)

3) وأما عن حديث أبي المليح الهذلي وهو تابعي مات سنة (98)

فقد قال: محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب (143)

رواة الترمذي والفظ له وقال حديث حسن وأبو داود وأبن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرطهما.

3) وعن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام (إلا بمئزر) ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام .... الخ

رواة الطبراني صحيح الترغيب والترهيب (144) والحليلة هي الزوجة

وقد قال الكاتب: مع العلم بأنه كل من جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنه وإلا لم يجز.

فعلى هذا القول فيجوز للأخ وغيره لمس فخذ أخته وهذا منكر عظيم ولا يرضاه أحد لزوجته ولا ترضاه أنت لزوجتك إلا إذا انعدمت الغيرة.

وأما على استدلاله بالآية فقد بينت ما تبديه أمامهم أعلاه

وأما عن حديث (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ... ) فهذا الحديث ينقض كلامك المتقدم ففي الحديث نهي أن يلمس الرجل عورة الرجل والمرآة عورة المرآة وأن لا يفضي بعضهم إلى بعض في ثوب وحد فتلمس بشرة الرجل الرجل وفي شرح البخاري قال الحافظ وقد استثني من ذلك المصافحة.

وأما عن حديث أبي سلمه بن عبد الرحمن قال

(دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاث .... )

فأقول ليس في الحديث أنهما رأيا أعالي جسمها البتة فربما أرد القاضي الرأس والرقبة وكيف تقول أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر أكثر من ما ذكرت فلتستغفر الله تعالى وتتوب إليه ولا تفتي بشيء أنت لم ترة ولم ترى ما يؤيده من الكتاب أو السنة.

وأصلاً ليس في الحديث ما أردت فإن الراوي قد قال وبينا وبينها ستار فربما أنها أخبرتهم عن صفة أغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار الماء الذي كان يغتسل به فاستقلوا ذلك فدعت بالماء وأرتهم أنها تستطيع أن تغتسل بهذا المقدار من الماء من دون أن يرى جسمها ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري

ففي الحديث عنده وبيننا وبينها حجاب

ومعنى الحجاب في اللغة العربية خلاف الذي قلته.

فالحجاب: هو الستر والحجاب أسم ما أحتجب به وكل ما حال بين شيئين والجمع حجب لا غير (لسان العرب)

وسمي الحجاب حجاباً لأنه يمنع المشاهدة وحجب الشيء يحجبه حجباً حجبه وحجبه سترة ..... (لسان العرب مجلد 3 باب حجب ص 50، 51)

والحمد لله رب العالمين وسلاماً على المرسلين وصلى الله على نبينا وسلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 02, 12:11 ص]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

أبدأ بالرد حسب ترتيب الردود

قال الأخ الفاضل المهذب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير