تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أقول لم أجعل الآية خاصة في المرأة أمام المرأة، بل هي عامة تشمل المرأة أمام المرأة والمرأة أمام المحارم. واستنثناء الزوج لما جاء في أوائل سورة المؤمنين ولما جاء فيه من أحاديث صحيحة تبيح للزوج رؤية فرج زوجته.

وقول الأخ أن الاية خاصة في الفرج وهو القبل، مخالف للغة العرب التي أنزل الله تعالى القرآن بها. ففي القاموس "محيط المحيط": .

قول الإمام أحمد بن حنبل: «ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية. وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج. ولا تقبلها حين تلد».

فهذا صريح بأن المرأة المسلمة تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، وأنه لا فرق عند الإمام أحمد بين عورة المرأة أمام المسلمة وبين عورتها أمام الكتابية، وهي الفرج (أي القبل والدبر).

وقول الأخ: ، كأنه لم يقرأ شيئاً من كتب الحنابلة ولا ما نقلته عن الإمام المرداوي أعلاه.

أخي الكريم

قال الله تعالى في سورة النور (30):] وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن، إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [.

قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن، إلا لبعولتهن ... } أي يجوز أن يبدين زينتهن لبعولتهن أو ... إلخ الآية.

وفي الآية دليلٌ على أنه يجوز أن تبدي المرأة أمام محارمها وأمام النساء المسلمات ما تبديه أمام زوجها. وهذا يشمل كل جسدها إلا الفرجين لقوله تعالى] ويحفظن فروجهن [. وأجاز رؤية ذلك للزوج استثناءً كما في أوائل سورة المؤمنين.

الأخ أبو تيمية

الظاهر من كلامك أن ابن حبان وأبو زرعة وأبي حاتم الرازيان والحاكم هم من المتأخرين ممن عاصرتهم. وهذه فائدة عظيمة استفدناها منكم!!

وسيأتي التعقيب على ما تفضلت به الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن الأثرية.

ـ[الغريب السني]ــــــــ[25 - 08 - 02, 02:27 ص]ـ

الأخ الفاضل ابا تيمية أين أجد كتاب الجديع في (العورات)؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 02, 05:39 ص]ـ

قالت الأخت: .

قلت: هي أربعة أقوال وليست ثلاثة. وكلامي هو:

اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:

1– القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى {وليحفظن فروجهن}. وهذا مذهب أحمد بن حنبل. وهو القول الصحيح إن شاء الله.

2– بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور. وحجتهم حديثٌ ضعيف. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به بعض الحنابلة. وهو قول جمهور الفقهاء.

3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.

4– كل بدنها عدا الأطراف، أي عدا الرأس والذراعين والساقين. وهو رأي بعض المعاصرين كالمودودي (ويبدو أنه يعتبر الرأس عورة أيضاً!). وهو قولٌ شاذٌّ مُخترَع.

انتهى.

والشيخ الألباني ينصر القول الرابع.

قال الشيخ: .

قلت: هذا قول جمهور الفقهاء. ونوافقه في أنه لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، كما أوضحناه أعلاه.

ثم قال رحمه الله:

قلت: هذا ليس باتفاق علماء التفسير، بل الخلاف بينهم مشهور. وهو غير المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

اختلف العلماء في تحديد ما هي الزينة المقصودة بالآية، على ثلاثة أقوال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير