[هام:فوائد من كتاب الأوسط لابن المنذر لم تطبع]
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[14 - 09 - 04, 10:19 م]ـ
الخمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
فهذه فوائد استفدتها أثناء قراءتي لكتاب الأوسط في مذاهب العلماء لابن المنذر رحمه اله لم أر أن أبخل بها عليكم وأرجو الله أن ينفعكم بها ويتقبلها مني
بسم الله الرحمن الرحيم
الأوسط: المجلد الرابع الورقة 150 الوجه ب.
[قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله]:
قد فرض الله طاعة رسوله في غير آية من كتابه
] وإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب استعماله وتركَ أن يحمل ما قد ثبت به السنة على النظر والقياس. [/ COLOR]• [ فائدة فقهية ونقد ابن المنذر لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى]
الأوسط: المجلد الرابع الورقة 189 الوجه أ:
[قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله]:
واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجها،فقالت طائفة: إذا كانت قيمة ما أخرج من لحمها ما يقطع فيه اليد قطعت يده.كذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي:لا قطع عليه لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له.
قال أبو بكر:وبالقول الأول نقول ,ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب الشاة وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه؛لأنهم قالوا: وصار لحمها له ,
ويلزمهم أن يقولوا: إن صاحب الشاة ظالم للسارق وإن للسارق دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له.
وقد عارضهم غيري فقال لهم:إن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتى على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله [صلى الله عليه وسلم]:"من قتل دون ماله فهو شهيد".
وهذا قول يجزئ حكايته عن الإدخال على قائله.
حرم الله الأموال فقال:"لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" وثبت عن نبي الله عليه السلام أنه قال:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".
فقائل هذا القول قد عارض الكتاب والسنة بالخلاف وملكه ظالما سارقا مالا بغير طيب نفس صاحبه ولا بتجارة أباحها الكتاب له والقول إذا كان خلاف كتاب الله وسنة نبيه وجب هجرانه ولزمه الذم من كل وجه. اه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 04, 11:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وكتاب الأوسط لابن المنذر من الكتب النفيسة النافعة، ونسأل الله أن ييسر وجود الكتاب كاملا.
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:55 م]ـ
[فائدة عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده]
الأوسط: المجلد الرابع الورقة147 الوجه ب.
[قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله]:
حدثنا محمد بن إسماعيل [هو الصائغ] قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا داود،وحبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
،وعن قيس عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" قال أبو بكر:
وهذا إسناد يقول به قوم ويقف عن القول به آخرون،
حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب فقال: إنما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. اه
ـ[أبو عبد الله علي بن حسين بدوي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:52 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الحبيب قراءة مفيدة وإفادة جيدة