2) دعوى الضرورة وأنها تبيح المحظور والجواب على الأول أن الحديث مرسل ضعيف ولو صح فمعناه لايجوز الربا في دار الحرب جمعا بينه وبين النصوص العامة في تحريم الربا ويصبح مثل قوله تعالى (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ليس معناه إباحة الفسوق في الحج بل تحريمه، وأما الأحناف فقد أباحوا أن يقرض المسلم بالربا في دار الحرب ويأخذ هو الفائدة من غير المسلم ولم يبيحوا
أن يقترض ويعطي هو الفائدة لغير المسلم، ثم إنه مذهب ضعيف مرجوح، ثم إن تنزيل تقسيم الديار على واقع البلادالآن عليه مؤاخذات كثيرة.
وأما دعوى الضرورة فدعوى عارية عن الصحة لأن الضرورة هي السكنى وليس تملك بيت فلو وجد المسلم بيتا بالإيجار فليس مضطرا إلى شراء بيت بالربا، والعادة أن القادر على دفع القسط الشهري للقرض الربوي في المورجش يكون قادرا على
دفع الأجرة الشهرية لمنزل بالإيجار فلا تصح دعوى الضرورةإلا في الحالة التي لا يكون فيها مأوى متواضع يأوي إليه المسلم وأسرته ولو بالإيجار وليس هناك اختيار إلا أن ينام وأسرته في العراء أو يشتري بيتا بالربا، واللهأعلم.
س2كثيرا من المعلبات الغربية مكتوب عليها
" spirit viniger "
فهل هو خل صناعي أم خل نتج عن تخليل الخمر كما يبدو من كلمة " spirit" ؟
الجواب: الخل المذكور حلال إن شاء الله وقد سئل عمر رضي الله عنه عما يوجد في الأسواق من خل أهل الكتاب فأباحه،فالمسلم منهي عن تخليل الخمر لكن إذا خلله غيره واستحال الخل خمرا حل استعماله على الصحيح، هذا أمر والأمرالآخر أنه حتى الخمر نفسه إذا وجد منه نسبة ضئيلة في طعام أو شراب أو دواء أو عطر بحيث إن هذا الطعام أوالشراب أو الدواء أو العطر لا يسكر قليله ولا كثيره فالطعام أو الشراب أو الدواء أو العطر حلال معفو عنه لأنه استحال ولم يعد خمرا مسكرا والإثم على من وضع الخمر لا على من تناول الطعام بعد أن استحال فيه هذا الخمر
اليسير وزال أثره.
س3 ما هو الحكم التجارب التي تجرى على النطف و البويضات
(البشرية)؟
الجواب: حلال إن شاء الله للحاجة إلى ذلك في العلاج وفي
الأبحاث العلمية
س4 ما هو حكم التجارب التي تجري على البيضة المخصبة
البشرية قبل نفخ الروح؟
الجواب: حلال إن شاء الله للحاجة إلى ذلك في العلاج وفي
الأبحاث العلمية ما دام قبل نفخ الروح
ثم أنني طلبت من الشيخ حفظه الله مزيدا من توضيح حول هذا الموضوع فكتب الي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فموضوع التجارب التي تجري على البويضة المخصبة البشرية قبل نفخ الروح مليء بالإشكاليات كما تفضلتم، فالبويضة المخصبة عبارة عن خلايا بدائية قابلة للنمو والانقسام والحاجة ماسة إلى إجراء التجارب على هذه الخلايا حيث إنها يمكن تحويلها إلى خلايا قلبية أو كبدية أو بنكرياسية وإلى أنسجة عصبية أو دموية أو عضلات قلبية أو غير ذلك وقد تم علاج العديد من الحالات التي كانت ميؤوسا منها سابقا بفضل الله تعالى عن طريق هذه الخلايا التي تم إنتاجها من بويضات مخصبة.
وقد بحث هذا الموضوع عدة مرات واختلفت فيه الآراء فبحثته المنظمة الإسلامية الطبية في ندوة بالكويت في شعبان 1403 حضرها العديد من الفقهاء والأطباء وأجازالأكثرية إجراء التجارب العلمية على البويضات الفائضة عن
الحاجة قبل التلقيح وبعده وكذلك بحثه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر وأفتى بالجواز مع مراعاة أن المبيحين اشترطوا ألا تخلط نطفةرجل ببويضة امرأة غير زوجته واشترطوا ألا توضع نطفة الرجل في رحم امرأة غير زوجته لما في ذلك من اختلاط الأنساب وهؤلاء المبيحون بدا لهم أن المصالح المترتبة على هذه
التجارب أرجح من المفاسد التي أوردتم بعضها في سؤالكم فأباحوها.
وأما المجمع الفقهي فقد منع من ذلك كله فمنع إعطاء نطف أو بويضات لأجل إجراء تجارب عليها وأوجب إتلاف أي بويضات مخصبة أو غير مخصبة أو نطف تفيض عن الحاجة في حالات أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي ولم يبح إجراء أي تجارب
عليها للمحذورات التي ذكرتموها وغيرها وسدا لذريعةاختلاط الأنساب وعلى كل حال فالذين أباحوا لا فرق عندهم بين إجراء التجارب على بويضات مخصبة لمسلمين أو غير مسلمين والذين حرموا لم يفرقوا كذلك بين إجراء التجارب على
¥