ثم قالت: . قلت: تقدم قول قال الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار: «وأحاديث الحمام كلها معلولة (يعني المرفوعات)، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم». وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى له (1\ 244). وقال ابن القيم:
وإليك تفصيل الرد عن كل حديث ذكرته:
1) حديث السائب: أخرجوه من طريق دراج أبي السمح (متروك كما قال الحافظ الدارقطني) عن السائب (مجهول). فهذا إسناده مظلمٌ لا تقوم به حجة.
2) حديث أم الدرداء موضوع. سرد ابن الجوزي أسانيده ثم قال في العلل المتناهية (1\ 341): .
3) حديث أبي المليح الهذلي، قد بيّنا أعلاه أن في إسناده نسوة مجاهيل.
4) حديث ابن عباس، كفانا الترمذي رحمه الله بيان ضعفه فقال في سننه (5\ 113): .
واعترضت على قولي: . ولم تذكر قولاً لأحد العلماء الأئمة في نفي ذلك.
وحديث «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد».
ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس. وهذا هو الصواب في مذهب أحمد بن حنبل. وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل هي السوءتين، فكذلك المرأة. والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة كذلك.
فهو حجة لي لا عليّ!
وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ظاهره كما ذكر القاضي عياض رحمه الله. قال: «ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم».
وعلل فهمه لذلك بقوله: «ولولا أنهما شاهَدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى! إذ لوا فعلت ذلك كله في سِتْرٍ عنهما لكان عبثاً، ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافِل البدَن وما لا يحل للمَحرم نظره».
وبرّر النووي رحمه الله فعل أم المؤمنين بقوله: «وفي هذا الذي فعلته عائشة t دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل. فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول».
وفي كل حال -أي لو فرضنا جدلاً ضعف الحديث- فإن أعلى جسد المرأة ليس بعورة على محارمها عند عامة الفقهاء من السلف والخلف وعند المذاهب الأربعة. فلا معنى لقول الأخت: .
والله الموفق للصواب.
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 10:44 ص]ـ
لا أدري لماذا يفر الأخ محمد الأمين عن الإجابة عن سؤال: هل يجوز عنده أن تخرج المرأة على النساء في الحفلات وغيرها وهي لم تستر سوى قبلها ودبرها؟ 0
والأمر الآخر أنقل هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما في تفسير علي بن أبي طلحة قال: وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة الذي رواه عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 0 إلى أن قال: وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه بل هو منقطع وإنما أخذ عن أصحابه كما أن السدي أيضا يذكر تفسيره عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليست تلك ألفاظهم بعينها بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسير وهو مما يستشهد به ويعتبر به وبضم بعضه إلى بعض يصير حجة، وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس فهذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقولات 0 (نقض التأسيس 3/ 41 كما في جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث 1/ 595)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 02, 11:03 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن غنام
لعل السؤال يجب أن يسئل بصيغة أخرى.
هل يجوز عنده أن يخرج الرجل على الرجال (وربما النساء!!) في الحفلات وغيرها وهو لم يستر سوى قبله ودبره؟
هل ترى أن من قال بأن عورة الرجل هي مجرد سوءتيه (وهم جمهور السلف) كانوا يقصدون ذلك؟!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 03:28 م]ـ
الأخ غريب كتاب الجديع لم يطبع بعد و قد أخبرنا أنه يجهزه للطبع و هذا قبل سنوات، فما رأينا شيئا؟
كما أخبرنا أنه يصل إلى ثلاث مجلدات، و الكتاب كان قد تكلم عليه الشيخ الجديع في تعليقه على المقنع لابن الملقن، و كنت قد اطلعت على نسخة منه بخط الشيخ و هي قديمة، و الكتاب فيه فوائد لا تنكر، لكن فيه من شذوذ القول شيء كثير.
و بخصوص ما فهمه الأخ محمد الأمين من تعقيبي فغير صحيح، فالمراد غير ما فهمه.
و ما نقله الأخ ابن غانم عن ابن تيمية بخصوص صحيفة علي بن أبي طلحة معلوم لدينا و قد كتبت فيها بحثا كاملا في دراستي لكلمات القرآن و هو كتاب كبير، و أنا لم أقل بأن ما فيها كله صحيح، بل فيها ما يستنكر، لكن الأغلب عليها الصحة و لهذا اعتمد عليها البخاري في تراجم أبواب الصحيح، و صححها أبو جعفر النحاس في الناسخ و المنسوخ.
و قد وقفت على أن ابن أبي طلحة سمعها من ثقات أصحاب ابن عباس لكن البحث ليس تحت يدي الآن.
¥