تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2) دعوى الضرورة وأنها تبيح المحظور والجواب على الأول أن الحديث مرسل ضعيف ولو صح فمعناه لايجوز الربا في دار الحرب جمعا بينه وبين النصوص العامة في تحريم الربا ويصبح مثل قوله تعالى (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ليس معناه إباحة الفسوق في الحج بل تحريمه، وأما الأحناف فقد أباحوا أن يقرض المسلم بالربا في دار الحرب ويأخذ هو الفائدة من غير المسلم ولم يبيحوا

أن يقترض ويعطي هو الفائدة لغير المسلم، ثم إنه مذهب ضعيف مرجوح)

من أدلتهم

في الجوهر النقي

(قال الطحاوي

فدل وضع النبي عليه السلام رباه على ان الربا بين المسلمين والمشركين في دار الحرب جائز على ما يقوله أبو حنيفة والثوري والنخعي قبلهما لان قوله عليه السلام وربا الجاهلية موضوع - دليل على انه كان قائما إلى ان ذهبت الجاهلية بفتح مكة ووضع ربا العباس دليل على انه كان قائما إلى ذلك الوقت لانه لا يضع الا ما كان قائما قال الفقيه أبو الوليد بن رشد وهذا استدلال صحيح لانه لو لم يكن الربا بين المسلمين والمشركين حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا يوم اسلم وما قبض منه بعد ذلك مردودا لقوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤس اموالكم) الآية

)

انتهى

(وأما الأحناف فقد أباحوا أن يقرض المسلم بالربا في دار الحرب ويأخذ هو الفائدة من غير المسلم ولم يبيحوا

أن يقترض ويعطي هو الفائدة لغير المسلم،)

قد بين الشيخ مصطفى وجه هذه المسألة في نظر من أباحه

على أن هناك نصوص في المذهب تدل على جواز الربا في دار الحرب مطلقا بدون تحديد

(ثم إن تنزيل تقسيم الديار على واقع البلادالآن عليه مؤاخذات كثيرة.

) ولكن مراد الفقهاء بدار الحرب دار الكفر ولاشك ان أمريكا (على سبيل المثال) دار كفر وهذا مما لاينبغي أن يكون فيه خلاف

هذه المسألة لم ينفرد بها الحنفية بل قال بها الإمام أحمد في رواية الميمونيقال صاحب الأنصاف

(في الموجز رواية لا يحرم الربا في دار الحرب وأقرها الشيخ تقي الدين رحمه الله على ظاهرها قلت يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها وبين الرواية التي في الموجز وحملها على ظاهرها بأن الرواية التى في التبصرة وغيرها لم يقيدها بعدم (الأمان) فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان أو غيره فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام بأمان أو غيره ورواية الموجز أخص لقصورها على دار الحرب وحملها على ظاهرها سواء كان بينهم أمان أولا ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم فإن هذا بلا نزاع فيه ومعاذ الله أن يريد ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه)

ذكرت هذا (من باب المذاكرة وذكر الحجج)

والا فان العلماء قد ردوا على الاستدلال بحديث العباس

ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 11:35 م]ـ

يرفع للفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير