رضي الله عنهما انه قال " رقيت يوما " أي صعدت "على بيت حفصة " يعني بذلك بيت أخته حفصة رضي الله عنها " فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة " فهذا يدل على أن الاستدبار والاستقبال في المبنى أي المحل المستور ليس بلازم , وإنما ذلك في الصحراء , وهذه رجحه جمع من أهل العلم انه لا بأس أن يستقبل ويستدبر في المبنى, وهو قول البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر , ولكن الأفضل والأولى للمؤمن أن لا يستقبلها مطلقا , لان حديث عبد الله بن عمر يحتمل انه كان قبل النهي , ويحتمل انه خاص كما قال جماعة , فالأولى للمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها أخذا بحديث أبي أيوب العام وما جاء في معناه , ولكنه في المبنى أسهل و أقل تبعة بسبب حديث عبد الله بن عمر المذكور فيكون خاصا وحديث أبي أيوب عاما.
15 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء
العنزة: الحربة الصغيرة والأداوة: إناء صغير من الجلد
16 - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمنه ولا يتنفس في الإناء))
17 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال ((فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)).
هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل الخلاء , فيحمل انس وغلام معه , وفي الرواية الأخرى انه من الأنصار , اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام.
هذا الحديث يدل على فوائد منها شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر والذكر من آثار البول والغائط وانه كان يستعمله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وكان في بعض الأحيان يستجمر عليه الصلاة والسلام وكلاهما جائز , فإن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوهما , وان شاء استنجى بالماء , وان شاء جمع بينهما. والاستنجاء بالماء أنقى واذهب لآثار النجاسة , والاستجمار بالحجارة والمناديل الطاهرة ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضا عند أهل العلم وقد دلت عليه أحاديث كثيرة فعن الرسول صلى الله عليه وسلم " انه إذا أتى أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه " وقال سلمان رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار " فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار أو أكثر أو أخشاب أو مناديل أو تراب أو غيرها مما يزيل الأذى وينقي المحل ثلاثا فأكثر أجزأه ذلك. وفيه من الفوائد جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه لحاجته أو الحجارة كما في حديث ابن مسعود , فلا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده وطلابه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من الماء أو الحجارة ليستنجي بذلك. وفيه من الفوائد أيضا استصحاب العنزة وهي عصا صغيرة لها حربه , تركز أمامه إذا جاء يصلي عليه الصلاة والسلام سترة, وكان يستخدمها في السفر عليه الصلاة والسلام إذا أراد يصلي ركزت أمامه سترة له عليه الصلاة والسلام , والسترة سنة مؤكدة قال عليه الصلاة والسلام " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ".
والحديث الثاني حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فيه مسائل: المسألة الأولى: انه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يتبول لأنه قد يناله شيء من النجاسة , واليمنى يجب أن تبعد عن هذا , فاليمنى للمصافحة والأكل والأخذ والعطاء , فإذا أراد أن يمسك ذكره فليمسك باليسرى لا باليمنى. المسألة الثانية: ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يتمسح من الخلاء باليمين , ولكن باليسار وهذا من الآداب الشرعية , فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء والاستجمار وغير ذلك عليه الصلاة والسلام , فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم ونهاها عن كل خلق ذميم , فالله جل وعلا شرع لعبادة مكارم الأخلاق
¥