[كيف يتم الخلع من غير وجود سلطة شرعية?.]
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 07:03 ص]ـ
هذه أول مشاركة لي. و نفع الله بهذا الموقع.
كيف يتم الخلع من غير وجود سلطة شرعية كمن يعيش في بلاد الغرب. و هل لابد من وجود شهود على الفسخ؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 04:22 م]ـ
أخي الكريم إبراهيم زيدان وفقه الله
1) إذا كان الخلع بتراض من الزوجين فيمكن إتمامه بدون الحاجة إلى قاضٍ، وذلك بأن تعطي المرأة زوجها العوض الذي اتفقا عليه ويقول لها: "خالعتك " ويشهد على ذلك عدلين من المسلمين، ولا يلزم حضور الشاهدين مجلس الخلع بل يكفي إعلامهما بالخلع بعد وقوعه.
2) إذا كانت المرأة (المقيمة في دولة أجنببية غير إسلامية) طالبةً للخلع وزوجها يرفض أن يخالعها، فإنها ترفع أمرها إلى إمام المركز الإسلامي في مدينتهم (إذا كان لديه من العلم الشرعي ما يؤهله للحكم بين الناس في هذه المسائل)، فإنه يقوم مقام القاضي المسلم عند عدمه ويتولى خلعها من زوجها أو تطليقها منه للضرر بعد أن يتثبت من صحة ادعاءات المرأة ويثبت لديه استحالة العشرة بين الزوجين.
وهذه بعض الفتاوى التي قد تفيدكم:
فتوى للدكتور عبد الله الفقيه رئيس لجنة الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية:
س: تزوج رجل من امرأة منذ أكثر من 15 سنة، ومنذ سنتين تقريباً حدث بينهما خلاف وافترقا بدون طلاق وليكن، ونعلمكم أننا بدولة أجنبية ويحكمها القانون ولا يوجد محاكم شرعية والقانون هنا يعتبرهما مطلقين لمضي المدة وهي سنتين ونصف مفترقين، والقانون هنا كذلك يقسم ما يملكونه بالتساوي بينهما وقد أقامت عليه دعوى لتأخذ نصف أملاكه والآن وجدت شاباً آخر صغير السن تريد الزواج منه وزوجها السابق يريدها، أن تعود إليه ويعتبرها زوجته بحكم الشرع، وأخيراً تدخل بعض الناس ووافقت الزوجة على أن تخلعه وتتنازل عن كل شيء لها عنده أمام الشهود في المسجد، والسؤال هو الآن هل يصح هذا الخلع بهذه الطريقة، علماً أن الزوج دعي إلى المسجد ليحضر الخلع والجميع يظنون أنه لن يحضر، والشق الثاني من السؤال هو ما هي أقصر مدة لعدة هذه المرأة إذا طلقت؟
ملحوظه: المرأة المذكورة قصتها أعلاه أعلمت أهلها أنها ستتزوج الرجل الثاني في الأسبوع القادم مهما كان الأمر لأنها تعتبر نفسها مطلقة بحكم القانون الموجود في هذا البلد وقال أهلها للناس لقد خرج الأمر من أيدينا هي تسكن بمفردها وهو يزورها في البيت وتذهب معه إلى أي مكان يشاؤون وأهلها يخافون أن تتزوج وهي على ذمة رجل أخر.
فالرجاء الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي نصح هذه الزوجة بالتريث في أمرها، والحذر من طلب الطلاق أو الخلع بغير سبب يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ويقول: المختلعات هنَّ المنافقات. رواه الترمذي.
فإن ثبت تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها أو كرهها له بسبب نقص دينه أو خلقه فلها أن تطلب مفارقته، ولو بالتنازل عن شيء من مالها. وهذا هو الخلع.
وللقاضي المسلم أو من يقوم مقامه كبعض الهيئات الإسلامية أن تقضي بالخلع في هذه الحالة؛ ولو لم يرض الزوج بذلك. وبخصوص الحالة المسؤل عنها نقول: إن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، ولا عبرة بما تقضي به المحاكم الوضعية لمخالفته شرع الله تعالى.
وينبغي أن يُعلم أن للزوجة حق النفقة في المدة الفائتة وهي السنتان والنصف، إذا لم تكن ناشزاً، وإلا سقطت النفقة بنشوزها. وينبغي أن ينصح الزوج بعدم الإضرار بزوجته، وعدم التمسك بها مع رغبتها في غيره، بل وإقامتها علاقة محرمة مع هذا الغير، على ما ذكر في السؤال من كونها تذهب معه إلى أي مكان ويزورها في بيتها، فلا خير للزوج في إبقاء من هذا حالها تحته.
وإذا تم الخلع أو الطلاق لم يجز لها النكاح حتى تنقضي عدتها، والعدة ثلاثة قروء بنص القرآن، والراجح أنها ثلاث حيضات، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج .. فإن تزوجته قبل الطلاق أو الخلع أو أثناء العدة فزواجها باطل، وهو زنا قبيح، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
فتوى لفريق الباحثين في موقع إسلام أون لاين:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا لم تجد المرأة طريقاً لمودة زوجها ومحبته، وخافت من حدود الله أن لاَّ تقيمها، أو لم تطق الزوجة البقاء مع زوجها، أو كان الزوج لا يلتزم بأحكام الدين، أو سيء الخلق. فلها أن تطلب الخلع.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلْقه أو دينه أو كبره أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].ا. هـ
وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقتهُ؟ قالت: نعم فردتها عليه، وأمره ففارقها" رواه البخاري.أهـ
ويقوم المركز الإسلامي في الغرب مقام القاضي المسلم في إيقاع الخلع.
والله أعلم. اهـ
¥