ادان معرضا , فأصبح قد دين به , فمن كان له عليه شيء فليفد بالغداة؟ فإنا قاسمون ماله بالحصص - ورويناه أيضا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر. ومن طريق أبي عبيد نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: أحبسه؟ قال له علي: أله مال؟ فإن قال: نعم , قد لجأه مال؟ قال: أقم البينة على أنه لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه. ومن طريق أبي عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن سليم عن غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة: أن رجلا أتاه بآخر فقال له إن لي على هذا دينا؟ فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق؟ قال: فاقضه قال: إني معسر , فقال للآخر: ما تريد؟ قال: أحبسه؟ قال أبو هريرة: لا , ولكن يطلب لك ولنفسه ولعياله - قال غالب القطان: وشهدت الحسن - وهو على القضاء - قضى بمثل ذلك. ومن طريق ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب , وعبيد الله كلاهما عن أبي هلال عن غالب القطان عن أبي المهزم عن أبي هريرة فذكره كما أوردناه - وزاد فيه أن أبا هريرة قال لصاحب الدين: هل تعلم له عين مال فآخذه به؟ قال: لا , قال: هل تعلم له عقارا أكسره؟ قال: لا , ثم ذكر امتناعه من أن يحبسه كما أوردناه. وعن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء ثم يترك حتى يرزقه الله. ونا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو عامر العقدي عن عمرو بن ميمون بن مهران: أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في شر صنعة. قال أبو محمد: أمر الله تعالى بالقيام بالقسط , ونهى عن المطل والسجن , فالسجن مطل وظلم , ومنع الذي له الحق من تعجيل حقه مطل وظلم , ثم ترك من صح إفلاسه لا يؤاجر لغرمائه مطل وظلم فلا يجوز شيء من ذلك , وهو مفترض عليه إنصاف غرمائه وإعطاؤهم حقهم , فإن امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالإجارة؟ أجبر على ذلك - وبالله تعالى التوفيق. ومن طريق أبي عبيد حدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر في المفلس قال: لا يحبسه , ولكن يرسله يسعى في دينه. وهو قول الليث بن سعد - وبه يقول أبو سليمان , وأصحابه - وبالله تعالى التوفيق.
1277 - مسألة: فإن لم يوجد له مال , فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض؟ ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم , ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك , ولا يمنع خصمه من لزومه والمشي معه حيث مشى , أو وكيله على المشي معه , فإن أثبت عدمه سرح بعد أن يحلفه: ما له مال باطن , ومنع خصمه من لزومه , وأوجر لخصومه , ومتى ظهر له مال أنصف منه. فإن كانت الحقوق من نفقات , أو صداق , أو ضمان , أو جناية , فالقول قوله مع يمينه في أنه عديم , ولا سبيل إليه , حتى يثبت خصمه أن له مالا , لكن يؤاجر كما قدمنا. وإن صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتى يحضره أو يموت , لقول الله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}. ولما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان}. ومن طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثهم قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله}. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد , ومن المنكر مطل الغني , فمن صح غناه ومنع خصمه فقد أتى منكرا وظلما , وكل ظلم منكر , فواجب على الحاكم تغييره باليد , ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجلد أحد في غير حد أكثر من عشرة أسواط ; فواجب أن يضرب عشرة ; فإن أنصف فلا سبيل إليه , وإن تمادى على المطل فقد أحدث منكرا آخر غير الذي ضرب عليه فيضرب أيضا عشرة , وهكذا أبدا حتى ينصف , ويترك الظلم , أو يقتله الحق وأمر
¥