تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله تعالى. وأما التفريق بين وجوه الحقوق: فإن من كان أصل الحق عليه من دين أو بيع فقد صح أنه قد ملك مالا , ومن صح أنه قد ملك مالا فواجب أن ينصف من ذلك المال حتى يصح أن ذلك المال قد تلف - وهو في تلفه مدعي - وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينة على المدعي. ومن كان أصل الحق عليه من ضمان , أو جناية , أو صداق , أو نفقة , فاليقين الذي لا شك فيه عند أحد: هو أن كل أحد ولد عريان لا شيء له , فالناس كلهم قد صح لهم الفقر , فهم على ما صح منهم حتى يصح أنهم كسبوا مالا وهو في أنه قد كسب مالا مدعى عليه , وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه وهذا قول أبي سليمان , ومحمد بن شجاع البلخي , وغيرهما. وخالف في هذا بعض المتعسفين فقال: قال الله تعالى: {خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم} فصح أن الله تعالى رزق الجميع. قال أبو محمد: لم نخالفه في الرزق , بل الرزق متيقن , وأوله لبن التي أرضعته , فلولا رزق الله تعالى ما عاش أحد يوما فما فوقه , وليس من كل الرزق ينصف الغرماء , وإنما ينصفون من فضول الرزق وهي التي لا يصح أن الله تعالى آتاها الإنسان إلا ببينة. وأما المؤاجرة: فلما ذكرنا قبل في المسألة المتقدمة لهذه وبالله تعالى التوفيق. 1278 - مسألة: فإن قيل: إن قول الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} يمنع من استئجاره؟ قلنا: بل يوجب استئجاره ; لأن الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين -: إما بسعي , وإما بلا سعي ; وقد قال تعالى: {وابتغوا من فضل الله} فنحن نجبره على ابتغاء فضل الله تعالى الذي أمره تعالى بابتغائه , فنأمره ونلزمه التكسب لينصف غرماءه ويقوم بعياله ونفسه , ولا ندعه يضيع نفسه وعياله والحق اللازم له.

وإذا أردت الاستزادة فعليك أيضا بمراجعة كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 09 - 04, 08:17 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير