ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[18 - 09 - 04, 06:12 م]ـ
ما رأي أهل الحديث في مسألة بيعتين في بيعة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 04, 10:31 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل على ما تفضلت به في هذا المبحث حول مسالة مهمة
وأما زيادة (فله أو كسهما أو الربا) فالزيادة لاتصح كما أشرت إلى ذلك وقد سبق بحثها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=45825#post45825
ونتيجتك التي توصلت لها نتيجة موفقة مسددة فجزاك الله خيرا
((وبعد هذا العرض الموجز لتفسيرات (بيعتين في بيعة) لا يمكنني الجزم بتفسير من
هذه التفسيرات، ولكني أرى أن التفسير الأول هو الأقوى؛ لأنه هو ما عليه أكثر السلف،
كما أنه مقبول من الناحية اللغوية، وأما باقي التفسيرات فلا مانع من جعلها تفسيراً
للحديث، ومعاني النصّ إذا لم يكن بينها تعارض، وكانت مقبولة من الناحية اللغوية
فلا مانع من القول بأن تلك التفسيرات كلها صحيحة)).
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[22 - 09 - 04, 02:33 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن أشكر لك تعليقك، وقد أستفدت من الرابط،
ولكني حاليا بعد التأمل والقراءة في المسألة أكثر (وإن كنت لم أضع ذلك لأني لا أريد إثقال الموضوع) قد أميل إلى أن القول الأول هو القول الراجح وأن القول الثاني ممكن أن يكون سائغا،لكن القول بأن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة قول ضعيف ولكني حاليا لا أجسر على الجزم بذلك، لحاجة المسألة مزيد تأمل، وكلما ازدت قراءة للمسألة ازددت توقفاً.
وفي انتظار إثرائك للموضوع لأن كثيرا من المسائل المعاصرة مبنية على هذه المسألة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 04, 05:11 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم
والأمر في بيع العينة يحتاج إلى تفصيل فبيع العينة عدة صور وبعض صوره قد تدخل في حديث بيعيتين في بيعة كالاتفاق مثلا على أن يشتري الرجل من رجل آخر سلعة نسيئة أو بالتقسيط ثم يشترطا من الثاني أن يشريها نقدا بأقل من ثمن الآجل
فدخول هذه الصورة في بيعيتين في بيعة له وجه قوي
ولكن لولم يحصل اتفاق بين البائع والمشترى فاشترى منه سلعة بالدين ثم اراد ان يبيعها فباعها على الأول بثمن أقل ولكن بدون تواطىء منهم فهذا قد لايدخل في بيعتين في بيعة، وينظر كلام ابن قدامة في المغني
فليتك حفظك الله تفيدنا بمسألة بيع العين وصورها المتعددة، وخاصة أن الأحاديث التي وردت في بيع العينة قد تكلم فيها من ناحية الصحة ومن ناحية الصراحة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 09 - 04, 05:58 م]ـ
اسمحوا لي بمداخلة حفظكم الله:
الصحيح المعتمد أن زيادة "فله أوكسهما أو الربا" شاذة ضعيفة
قد خالف فيها ابنَ أبي زائدة عدد من الحفاظ وهم: عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، واسماعيل بن جعفر، والدراوردي، ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء، فهؤلاء كلهم رووا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه بلفظ: " نهى عن بيعتين في بيعة"
وضعف الزيادة الإمام الخطابي والمنذري والبغوي والشوكاني والمباركفوري وغيرهم.
ولهذا فالتفسير الأول لعله هو أرجح الأقوال إن شاء الله.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 09 - 04, 06:18 م]ـ
للفائدة إن شاء الله
كتبت كتب كثيرة في هذا الباب إلا أن كتابين من بينهم قد أمتعاني بشكل كبير لقلة نظرائهما: وهما:
البيع بالتقسيط للدكتور رفيق يونس المصري وهو من هو في الاقتصاد الإسلامي بأعلى أنواع التخصص ومؤلفاته عديدة جدا في هذا المجال. /دار الشامية بيروت ط الثانية 1997.
وكتاب الوهم والتخليط عند الألباني في البيع بالتقسيط لشيخ زبير دحان أبي سلمان/ مطبعة إليت، سلا، المغرب. الهاتف: 0021237814145، ط 2002
وإن كان هذا الأخير دون الأول إلا أنه حوى الصناعتين الفقهية والحديثية.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على ما تفضلتم به.
لدي سؤال حول التفسير الأول:
التفسير الأول: أن المراد بـ (بيعتين في بيعة) قول البائع: أبيعك هذه السلعة نقداً بعشرة، ونسيئة بأحد عشر، ويعقدان العقد من غير تحديد لأحد الثمنين.
السؤال: ماذا لو عقدا العقد على أن يشتري المشتري السلعة نسيئة؟
مثال: شخص يريد شراء سيارة فذهب إلى بائع فخيَّره البائع بثمنين, إن كان الدفع عاجلاً فسعر السيارة ألف, وإن كان مؤجلاً فسعرها ألف ومئتان, فوافق المشتري على شراء السيارة نسيئة, ثم عقدا على ذلك. فهل هذه الصورة جائزة؟
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 03:21 م]ـ
شكر الله للجميع
الحمد لله بالنسبة لما تفضل به الشيخ أبو غازي وفقه الله تعالى فإن البائع لو قال هو نسيئة بكذا ونقدا بكذا فاختار المشتري أحد العرضين وعقد عليه لا يقال هذا بيعتان في بيعة بل هي بيعة واحدة، وإنما كان عند المشترى أكثر من خيار ليختار منهما ما يريد، فإذا أختار إحداهما وعقد عليه البيع فهي بيعة واحدة.
وأما الحديث فلا ينبغي أن نحصره في صورة واحدة، بل كل ما يطلق عليه أنه بيعتان في بيعة يدخل تحت هذا الحديث، وقد تتعدد الصور، وقد يُحدث الناس صورا كثيرة يصح أن يطلق عليها بيعتان في بيعة لم تكون موجودة من قبل عند سلفنا الصالح.
ولفظ الحديث يبين-في فهمي-أن هناك بيعتين داخلتين في بيعة واحدة فهما مترابطتان لا تنفكان ولذا قيل عنهما بيعتان في بيعة أما إذا لم يكونا مرتبطتين فليسا في بيعة واحدة، وعلى ذلك فإني أرى أن التفسير الأول هو أحد صور البيعتين في بيعة والتفسير الثاني هو بيع وتأجير في صفقة واحدة وليس بيعتين في صفقة واحدة ولو غير المثال بحيث يقال لو قال أبيعك هذه بكذا على أن تبيعني تلك بكذا لصح أن يفسر به الحديث وأما التفسير الثالث-فعلى ما فهمت من كلام الشيخ الشارح- فلست أرى أنه يدخل في معني الحديث، وأما التفسير الرابع فهو مما يصدق عليه أنه بيعتان في بيعة،
عصمنا الله وإياكم من الخطل ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه
¥