تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 03:25 م]ـ

بارك الله فيك يا شيخ

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[15 - 02 - 06, 05:06 م]ـ

الأخ ابو عمر الطباطبي قولك أن: (التفسير الثاني هو بيع وتأجير في صفقة واحدة وليس بيعتين في صفقة واحدة ولو غير المثال بحيث يقال لو قال أبيعك هذه بكذا على أن تبيعني تلك بكذا لصح أن يفسر به الحديث)

هذا فيه نظر ومثال الإجارة صحيح إذ إن الاجارة نوع من انواع البيوع؛ فهي عبارة عن بيع المنفعة

قال صاحب كتاب الاختيار في كتاب البيوع: (البيع في اللغة: مطلق المبادلة ... ، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة ... وقال في كتاب الاجارة: (وهي - اي الاجارة - بيع المنافع)

وورد في كتاب الانصاف في الفقه الحنبلي في تعريف البيع: (وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هُوَ بَيْعُ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ، وَمَا تَعَلَّقَ بِذَلِكَ.وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِعَيْنٍ مَالِيَّةٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ، عَلَى التَّأْبِيدِ، بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.

اما بخصوص بيع بيعتين في بيعة؛ فأرى والله تعالى اعلم ان النص عام يندرج تحته كل ما من شأنه ان يعتبر بيعين في بيعة والله تعالى أعلم.

والغاية من ذلك -والله اعلم - سد ذريعة التحايل للربا او الاستغلال او الغبن الفاحش

ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 02:00 ص]ـ

هل يدخل في مسألة بيعتين في بيعة الصورة التالية:

رجل اشترى من آخر سلعة ب 100000 مثلاً وقال له خذ هذه السيارة ب 40000 ويبقى لك 60000؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير