تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المظفري]ــــــــ[29 - 08 - 02, 11:19 م]ـ

كونوا ربانيين حكماء وإلا فسوف يؤدي بنا ما ندعيه من اجتهاد إلى الشذوذ

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 02, 08:44 ص]ـ

قال الأخ المظفري: .

قلت: مذهب جمهور العلماء أن صدر المرأة ليس عورة أمام النساء والمحارم.

وصاحبة المقالة تقول بالتحريم. فهذا شذوذٌ مخالفٌ للجمهور وللأئمة الأربعة.

ـ[أبو سارة القرشي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي محمد الأمين

لكن هل هناك غير الإمام أحمد قال بهذه الرواية، وهل هذا شامل

حتى للكافرات

الأخ ابن غانم ما أرودته لا يلزم فالمسألة بحثها من حيث الحل

والحرمة

وجمهور الفقهاء على أن عورة المرأة للمرأة من السرة للركبه

فهل على هذا يجوز للنساء الذهاب للمتلقيات النساء وهن يلبسن

من السرة إلى الركبة فقط

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:38 ص]ـ

اخي الحبيب أبو سارة القرشي وفقه الله

قلت

(لكن هل هناك غير الإمام أحمد قال بهذه الرواية)

وهل ثبتت الرواية عن الامام احمد

اثبت العرش ثم انقش

غاية ما فيه ان الزركشي (ت 772ه) ذكر في كتاب شرح الوجيز

(وهو كتاب مفقود فيما احسب)

ان الخلاف في العورة كالخلاف في عورة الرجل

ولم يذكره في شرح الخرقي

ولم يذكرذلك بقية الاصحاب ولو كانوا ذكروه لنقل عنهم

فاحتمال توهم الزركشي وارد

ولو صح كلام الزركشي

فلايجوز نسبته الى الامام احمد

بل يقال وهو وجه في مذهب الحنابلة

لان الامام احمد لم ينص على هذا بل هو من تخريجات الاصحاب

الامر الاخر

حتى لو كانت هناك رواية عن الامام احمد

فالنظر في حال الرواية هل هي شاذة او لا

واصحاب احمد يردون روايات كثير من الاثبات لشذوذها فضلا عن روايات

من ليسوا من اصحاب احمد المعروفين

مما يقوي ان ليس ثمة رواية عن الامام احمد ان لو كانت هناك رواية لذكرها الاصحاب

ولم اضطر صاحب الانصاف ان يذكر تصريح الزركشي المتأخر وفي كتاب

ليس من الامهات

وهو كتاب شرح الوجيز

وهو كتاب لم يكمله الزركشي بل هو اقرب ما يكون الى حواش على كتاب الوجيز

واحتمال الوهم في مثل هذه التعليقات وارد

ثم حتى لو ثبت انها وجه في مذهب احمد

فيظل وجه في المذهب

وليست رواية عن الامام احمد رحمه الله

ـ[أبو سارة القرشي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:12 م]ـ

شيخي الفاضل ابن وهب - سدده الله-

الآية لا دلالة فيها لأن الأشثناء في إباحة النظر إلى مواضع الزينة جاء لثلاثة أصناف 1 - البعول 2 - المحارم 3 - النساء، فمن احتج بالآية فهي

حجة عليه! فلابد من مرجح خارج ذلك وليس معنا إلا حديث

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة

فما هو حد عورة الرجل؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أنهما القبل والدبر

لضعف الأحاديث الي فيها ذكر أن الفخذ عورة

أما حد عورة المرأة بالنسبة للمرأة فهو القبل والدبر بالإجماع

بقينا في الزائد على ذلك فهو ما يحتاج إلى دليل ولا دليل فيما أعلم

أما مذهب أحمد فلا أخفيك أنه يحتاج إلى تحرير فقد نص في الكافي

(والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل)

وفي عورة الرجل مع الرجل: رويتان 1 - أن الفخذ عورة

2 - أن الفخذ ليس بعورة

فيحتمل 1 - أن المراد إن ثبت في حق الرجل مع

الرجل أن الفخذ عورة، فهو في حق المرأة ليس بعورة،

2 - وإن لم يكن عورة في حق الرجل مع الرجل فهو كذلك في حق المرأة أنه ليس بعورة

ولذلك قلت للشيخ محمد الأمين هل هناك من قال بهذا غير الإمام

أحمد، لأن مذهبه يحتاج إلى تحرير والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:04 م]ـ

اخي الحبيب (ابو سارة القرسي وفقه الله)

فائدة

في الموسوعة الفقهية

(عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة: 5 - ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة)

فائدة

في مواهب الجليل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير