((وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة بين سرة وركبة) ش قال في الطراز: لا خلاف أن ما فوق سرته وركبته ليس بعورة ولا في أن سوأتيه عورة واختلف فيما عدا ذلك انتهى. والذي يقتضيه نصوص أهل المذهب أنه يجب على الرجل أن يستر من سرته لركبته، وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل القذارة: إن إظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور وقيل حرام انتهى. والذي يظهر من قول المصنف في التوضيح وأما حكمها أي المرأة مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل أن الفخذ كله عورة وقد صرح به الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمحتضر عند قوله والمرأة تموت في السفر قال: فرع منع الأب والابن من تجريد البنت والأم وجعل للنساء تجريد المرأة للغسل ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة إلى الركبة فقط انتهى
وصرح به أيضا صاحب المدخل ونصه في فصل لباس الصلاة، وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل وحكمهما أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن انتهى
وقال فيه أيضا: إذا لبست السراويل تحت السرة فتكون قد ارتكبت النهي فيما بين السرة إلى حد السراويل انتهى. والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ
وأما تمكين من يدلك فذلك حرام نص عليه في المدخل في دخول الحمام فإنه عد من شروط جواز دخوله أنه لا يمكن دلاكا يدلك له فخذيه، وكذلك ابن القطان قال: إنه أشد من النظر إليه وهو ظاهر كلام البساطي في هذا المحل بل صريحه، وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القطان جوازه وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال مالك: السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته انتهى من شرح الحديث السادس لابن شهاب فتأمله. (فائدة) قال البرزلي قبل مسائل الطهارة: سئل شيخنا الإمام عن السوأتين فقال: هما من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين انتهى)
انتهى
===================
االمشهور في مذهب لمالكية والحنابلة
على ان عورة المراة امام المراة كعورة الرجل امام الرجل
وحيث ان هناك خلاف في المذهبين في عورة الرجل
فيمكن ان نقول ان هناك خلاف في
في المذهبين
وان هناك قول في مذهب مالك واحمد يؤيد ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله
الا ان هذا الامر ليس بقوي
والدليل
ان بعض الملكية يجوزن الصلاة مع ظهور الفخذ بالنسبة للرجل
ولكنهم يامرون الأمة باعادة الصلاة في الوقت ان ظهر فخذها
مع ان عورة الأمة في الصلاة عندهم كعورة الرجل
ومع هذا اختلف حكمهما
كما جاء عن اصبغ
فمن باب اولى ان يختلف حكم المرأة الحرة امام المراة عن حكم الرجل امام الرجل
وان هذا الخلاف قد لايجري على عورة المراة امام المراة
بل هو مقتصر على الخلاف في عورة الرجل فحسب
والدليل على ذلك ان الزركشي هو الذي صرح باجراء الخلاف
ولو وجد غيره قد صرح بالخلاف لذكره
وحتى لو قلنا ان هذا قول في مذهب مالك واحمد
فان المشهور في مذهبيهما خلاف ذلك
ثم حتى لو قلنا انه قول في مذهب الامام احمد
ومذهب الامام مالك
فيظل قول في المذهبين وليس هو قول الامامين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:17 م]ـ
يا أخي ابن وهب
للمرة الثانية أعيد لك (ولعلك لم تنتبه لذلك في السابق):
قال الإمام أحمد بن حنبل: «ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية. وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد».
فهذا صريح بأن المرأة المسلمة تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، وأنه لا فرق عند الإمام أحمد بين عورة المرأة أمام المسلمة وبين عورتها أمام الكتابية، وهي الفرج (أي القبل والدبر).
أما بالنسبة لعورة الرجل، فالصواب أن عورته القبل والدبر، ولولا ذلك لقسناه على المرأة كذلك. وهو مذهب أكثر السلف كما أثبت ابن حزم في المحلى (3\ 215). وأحاديث تحريم النظر إلى الفخذ كلها ضعيفة. وفي الصحيح أن أنس قال عن رسول الله عليه السلام: حَسَرَ الإِزَارَ عن فخِذه حتى إني أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نبي الله ?.
أما الذي قال: "وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته" ولا أظن مالك يقول بمثل هذا، فالجواب عليه:
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (6\ 62 #24375) بإسنادٍ صحيح: حدثنا مروان (بن معاوية الفزاري، ثقة) قال حدثنا عُبَيْدُ الله بن سَيَّارٍ (وقيل اسمه عبد الله، ثقة) قال سمعت عائشة بنت طلحة (ثقة) تذكر عن عائشة أم المؤمنين: «أن رسول الله ? كان جالساً كاشفاً عن فخذه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ... الحديث».
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:30 م]ـ
اخي الحبيب الشيخ محمد الامين قلت وفقك الله
(قال الإمام أحمد بن حنبل: «ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية. وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد».
فهذا صريح بأن المرأة المسلمة تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، وأنه لا فرق عند الإمام أحمد بين عورة المرأة أمام المسلمة وبين عورتها أمام الكتابية، وهي الفرج (أي القبل والدبر).
)
ولكني لاافهم من هذا النص ما فهمته
وليس قوله لاتنظر الى الفرج بدليل على ان عورتها الفرج فقط
(اقصد عند الامام احمد
واما قولك وفقك الله
(أما الذي قال: "وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته" ولا أظن مالك يقول بمثل هذا، فالجواب عليه:
)
بل هو في العتيبة فيما اذكر وهو في البيان والتحصيل
وفي غير ذلك من كتب المذهب
وليس قصده بالكراهة الكراهة التحريمية
بل قصد انه مخالف للعادة
وحديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم واقعة عين محتملة
وقد قلت فيما سبق
(ومع الاحتمال يبطل الاستدلال)
وهذا الدليل محتمل
¥