ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:39 م]ـ
سبحان مغير الأحوال .....
الأخوة الكرام ... الأقوال في العورات تحمل على وجهين:
الأول: العورة التي لا يجوز كشفها إلا في حالة الاضطرار.
والثاني: العورة التي يجوز كشفها في حال الاختيار ... مع أن الأصل
سترها ...
فمثال الأول: عورة الرجل المغلظة، وهي القبل والدبر، فهذه لا تكشف
إلا لمن أرخص الله له كالزوجة، أو الطبيب الذي يداويه، الضرورة تقدر
بقدرها .. وعلى قول الجمهور فما بين السرة والركبة من العورة المغلظة
أيضا ...
ومثال الثاني: العورة ما فوق السرة والركبة، كالبطن والعاتقين،
فهذه تعتبرة عورة، أي مما لا يكشف في كل الأحوال، لذلك يعتبر من
مكروهات الصلاة كشف العاتقين، وهي من المحرمات عند الحنابلة
والظاهرية ...
فالعورة التي يتحدث عنها العلماء ما بين المرأة والمرأة سواء كان
قول من قال إنه القبل والدبر، أو ما بين السرة والركبة، فالمقصود
به ما يجوز كشفه اضطرارا، وهناك العورة التي التي تكشف في حالة
الاختيار مع أن الأصل سترها، مثل ما فوق السرة والركبة للمرأة، فهي
عورة حتى بين النساء، ولكنها تشكف في حالة الاختيار إذا احتاجت إليه
أما إذا لم تحتج إليه فهو من المكروهات أو المحرمات لأنه إن لم يكن
من العورات الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فهو
داخل في الزينة الداخل في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن ...
وبهذا التوجيه نفهم كلام أهل العلم ونفهم الجانب التطبيقي من التراث
الحضاري الإسلامي في قضية العورات الذي أحكمه الله تعالى في قوله:
(يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى
ذلك خير)، وقوله تعالى (ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما .. ).
والله ولي التوفيق ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 05 - 03, 10:20 م]ـ
كلام الأخ رضا له نصيب من الصواب!!
ـ[حيزوم]ــــــــ[20 - 05 - 03, 02:40 ص]ـ
من مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وسئل فضيلة الشيخ:- أعلى الله درجته – ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة؟
فأجاب بقوله: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه أثم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار.
..........................
وسئل فضيلة الشيخ:- أعلى الله درجته –: عن عورة المرأة مع المرأة؟
فأجاب بقوله: عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، لأن هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النظر إليه، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا المرأة إلي عورة المرأة " (2)، ولكن يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء.
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة.
وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة، ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/ 146 مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي صلي الله عليه وسلم كاسيات عاريات: بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً. اهـ.
¥