تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والخلاصة: أن اللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا. والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء.

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً.

................................

وسئل فضيلته: هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام النساء بثياب قصيرة، أو ثياب يبدو منها الصدر، أو بثياب خفيفة، أو بثياب ضيقة؟

فأجاب بقوله: لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة أو بثياب يبدو منها صدرها، أو بثياب خفيفة، أو بثياب ضيقة، لأن كل ذلك قد يكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم ((نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات)) (1) فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: " لا تنظر المرأة إلي عورة المرأة، ولا الرجل إلي عورة الرجل " (1). وعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة.

قلنا: بلى هذا قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ولكن هذا نهي للمرأة الناظرة لا المنظورة، المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعاً، لكن الناظرة قد تنظر إلي هذه المرأة وهي قد رفعت ثوبها لحاجة، فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلي عورة المرأة وهي ما بين السرة والركبة، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من تخرج إلي النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة. هذا أمر يكذبه الواقع.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[21 - 06 - 03, 01:05 ص]ـ

وهذه رسالة نافعة باذن الله للشيخ ناصر الفهد وفيها الادلة فلتتامل:

http://www.al-fhd.com/rsayl/htm/rsayl.mrah.htm

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[21 - 06 - 03, 01:25 ص]ـ

ما الدليل على أن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة؟؟

الرجاء الرد

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 06 - 03, 04:33 ص]ـ

قياساً على عورة الرجل عند من يقول بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:41 ص]ـ

الأخ الفاضل المستفيد7

قد كنت قرأت رسالة الشيخ الفهد قبل كتابتي هذه الرسالة فضمّنتها الرد على ما جاء في رسالته وإن كان لم يأت بجديد. والله أعلم.

ـ[محمد جلمد]ــــــــ[04 - 07 - 03, 08:42 م]ـ

السلام عليكم

اسمحوا لي علي ضعفي وقلة علمى أن أسأل: كلما بدأتم مسألة قلتم إختلف العلماء في العورة وكل من علق كتب هذا أيضا.

أنا كمسلم لا أسأل عن إختلافهم ولا أقوالهم رحمهم الله إنما أسال عن دليل في المسألة صحيح ثابت احتج به أحدهم، والله المستعان

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:55 م]ـ

الأخ محمد جلمد وفقه الله

ألا ترى أننا نناقش الأدلة؟ أما ذكر الخلاف فهو مجرد نقض للإجماع وليس دليلا بنفسه

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 07 - 09, 04:34 م]ـ

ينظر هنا كذلك: http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=97139&postcount=1

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 01:37 ص]ـ

من كلام العلماء في (عورة المرأة أمام المرأة)

الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله -: (فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل. تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة. فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها. النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب. عطف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير