[هام تابع: من فوايد الأوسط لابن المنذر]
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[21 - 09 - 04, 04:40 م]ـ
[انتقاد للأحناف]
قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله
واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته ثم يردها ولم يلق صاخبها فربطها في معلف صاحبها.
فقالت طايفة:
يضمن لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها هذا مذهب الشافعي وبه قال بعض اصحابنا وكذلك نقول.
وقال ابن الحسن:القياس أن يضمن ولكن أستحسن ألا أضمنه.
قال أبو بكر:
القياس عنده حق وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق.اه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 04, 04:56 م]ـ
قال في المبسوط:
(وإذا رد المستعير الدابة فلم يجد صاحبها ولا خادمه فربطها في دار صاحبها على معلفها فضاعت فهو ضامن لها في القياس؛ لأنه ضيعها حين أخرجها من يده ولم يسلمها إلى أحد يحفظها.
ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك كان مضيعاً ضامناً فكذلك المستعير.
وفي الاستحسان لا ضمان عليه؛ لأنه ربطها في موضعها المعروف، ولو ردها على صاحبها لكان يربطها في هذا الموضع فكذلك إذا ربطها بنفسه وهذا للعادة الظاهرة أن المستعير يأخذ الدابة من مربطها ويردها إلى مربطها فيثبت الإذن له من جهة صاحبها في ذلك بهذا الطريق دلالة.
وهذا بخلاف الغاصب؛ لأنه ضامن محتاج إلى إسقاط الضمان عن نفسه بنسخ فعله وذلك لا يتم بردها إلى مربطها بعد ما أخذها من صاحبها، فأما المستعير فهو أمين فإنما الحاجة إلى دفع سبب الضمان عنه وهو التضييع وقد اندفع باعتبار العادة؛ لأن المربط في يد صاحب الدابة فإعادتها إلى المربط بمنزلة الإعادة إلى يد صاحبها حكماً).
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[21 - 09 - 04, 05:00 م]ـ
جزاك الله خيرا ياأيها المتمسك بالحق