[سؤال وردني]
ـ[العويشز]ــــــــ[26 - 09 - 04, 12:39 ص]ـ
هذا سؤال وردني من الأخ عبد المجيد الغيث وفقه الله، طلب مني طرحه في هذا الملتقى المبارك للمناقشة حوله، فمن كان عند علم في هذه المسألة أو يحفظ كلاما لأهل العلم فليجد به. وجزاك الله خيرا.
مسألة (1):
هل يجوز دفع الزكاة في أوجه العلم، ونشره، ونشر الدعوة من مثل مواقع الانترنت،وطباعة الكتب، والاذاعة الإسلامية ونحو ذلك؟
مسألة (2):
في بعض البلدان الكافرة تعطي البنوك فوائد ربوية. هل يجوز دفع هذا الفائض لصالح المشاريع الخيرية مثل بناء المساجد والمدارس ورواتب مدرسي القرآن ونحوه؟
ـ[منيرة]ــــــــ[26 - 09 - 04, 05:21 ص]ـ
اجابة على السؤال الاول:
مصارف الزكاة ثمانية وهي معروفة مذكورة في قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
فلم يذكر الله تعالى في المصارف الدعوة، خلافا لمن جعل من مصرف في سبيل الله بابا يدخل منه كل شي وهذا غلط لان المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 09 - 04, 11:45 م]ـ
أما المواقع الإسلامية على (الإنترنت) فهناك فتوى للشيخ العلامة بقية السلف عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله - في مجلة الدعوة قبل شهرين (وفيها)!
وقد أفتى بالجواز،
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 12:26 ص]ـ
أما السؤال الثاني فنعم يجوز صرفه في تلك المصارف لكن بنية التخلص لاالصدقة
ـ[عبدالمجيد الغيث]ــــــــ[27 - 09 - 04, 04:02 ص]ـ
أشكركم على تلك الفوائد، لكن هل من مزيد يا أخي الحنبلي السلفي من جهة قائل ذلك الرأي من العلماء المتقدمين أو المعاصرين. والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[ابوعبدالله القاضي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 09:58 م]ـ
أود من المشايخ الفضلاء الاستدلال لما يذكرون من آراء
فهذا المنتدى متخصص وليس عام
فما المانع من دخول جميع الأعمال الخيرية في قوله (في سبيل الله) لعموم اللفظ ولا مخصص
وجزيتم خيرا
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[25 - 08 - 06, 10:13 م]ـ
أود من المشايخ الفضلاء الاستدلال لما يذكرون من آراء
فهذا المنتدى متخصص وليس عام
فما المانع من دخول جميع الأعمال الخيرية في قوله (في سبيل الله) لعموم اللفظ ولا مخصص
وجزيتم خيرا
الشيخ ناصر الألباني له شريط في تقرير عدم عموم (في سبيل الله) فراجعه فهو مفيد.