تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " , هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة , لا تقبل إلا بذلك فمن صلى بغير طهارة فلا صلاة له , وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " خرجه مسلم في صحيحه. فلا بد من طهور للصلاة طهورا كاملا من الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس , ومن الحدث الأصغر (((كلمه غير واضحة))) الوضوء في الريح والبول ونحو ذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فلا بد لها من مفتاح , ومفتاحها الطهور , وهو التطهر فمن دخلها بغير ذلك فلا صلاة له , إلا عند الضرورة كالذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما فهذا معذور كالمريض العاجز.

ملاحظة: شرح الحديث الثالث لم نجده في الشريط.

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) وفي لفظ لمسلم ((فليستنشق بمنخريه من الماء)) وفي لفظ ((من توضأ فليستنشق))

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل فيه)) ولمسلم ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))

6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)) ولمسلم ((أولاهن بالتراب))

7 - وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب)).

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالطهارة , فالحديث الأول فيه دلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء , ولهذا قال عليه الصلاة والسلام " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر " وفي لفظ " فليستنشق بمنخريه من الماء " فهذا يدل على وجوب الاستنشاق والإستنثار وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق ماء وينثره لما فيه من النظافة والنشاط وإذهاب الأذى , والواجب مرة واحدة وإذا كررها ثلاثا فهو الأفضل, وهكذا بقية فروض الوضوء - ماعدا مسح الرأس مع الأذنين- السنة ثلاثا والواحدة مجزئة كافية , فإن كررها ثنتين كان أفضل والكمال ثلاثا. أما الغسل الواجب فغسلة واحدة لوجهه ويديه وهكذا المضمضة , لأن الرسول توضأ مرة مرة , وتوضأ مرتين مرتين , وتوضأ ثلاثا ثلاثا.

وفيه دلالة على وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم ثلاث مرات لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام , ونهى عن إدخال اليدين في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثا , فدل ذلك على وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.

واختلف العلماء هل يلحق نوم النهار بذلك أم أنه خاص بنوم الليل , والأقرب والله اعلم أنه يعم , وأن التعبير بقوله " أين باتت يده " ((كلمتان غير واضحتان ولعه قال: قيد أغلبي)) لان الغالب أن النوم في الليل , فإذا استيقظ من نومه وجب أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء كما دل عليه الحديث العظيم الصحيح.

الحديث الرابع فيه دلالة على أنه لا يجوز البول في الماء الدائم مطلقا ولا يجوز للجنب أن يغتسل فيه , ولهذا نهى النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام فنهى عن البول في الماء الدائم و الاغتسال فيه من الجنابة , وما ذلك والله أعلم إلا لأن هذا وسيلة إلى تقذيره وتنجيسه , لأنه إذا توالى فيه البول والغسل من الجنابة أفضى إلى تنجيسه أو على تقذيره على الناس حتى لايشتهى بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة والأبوال التي تتكرر وتكثر فتؤثر فيه في طعمه أو لونه أو ريحه فيكون نجسا , والغسل من الجنابة قد يؤثر في الماء بأن يكون عليه آثار من الجنابة من المني أو المذي فيؤثر ذلك في الماء كدرا وتقذيرا , وربما كانت عليه نجاسة فأثر في الماء أيضا فلهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام بالكلية , حسما لمادة إفساد الماء , فلا يبول فيه ولا يغتسل ولكن يغترف لحاجته, ومفهوم ذلك أنه إذا كان جاريا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير