فلا يضر , فالاغتسال في الماء الجاري كالنهر أو البول فيه لا يضر ذلك وإنما يضر إذا كان الماء دائما , كالأحواض الدائمة , فلا يجوز البول فيها ولا الاغتسال فيها من الجنابة.
والحديث التالي حديث أبو هريرة فيه دلالة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات , وهذا من خصائص الكلاب فلا يقاس عليها غيرها , فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير أو الذئب أو الأسد أو الحمار أو البغل , إنما هذا خاص بالكلب إذ ورد فيه النص وحده , فلا يلحق به غيره , وفي رواية لمسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " دل على نجاسة الكلب وأنها مغلظة لابد فيها من سبع ولابد فيها من تراب في إحداهن , والأفضل أن تكون الأولى لقوله " أولاهن بالتراب " حتى يكون ما بعدها من المياه منظفا للإناء من التراب ومن الولوغ جميعا.
وفي حديث عبد الله بن المغفل " وعفروه الثامنة بالتراب " يعني ليكن إحدى الغسلات فيها تراب فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب , و إلا فهي سبع بالنسبة إلى الماء , وظن بعض العلماء أن المراد ثمان غسلات وليس له ذلك , وإنما المراد أن الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب تعتبر ثامنة وبالنسبة إلى كونها مخلوطة مع الماء تكون سابعة وهذا من باب التنظيف وإزالة آثار هذا الولوغ فيكون سبع غسلات إحداهن بالتراب والأفضل أن تكون الأولى حتى يكون ما بعدها منظفا للإناء مزيلا لآثار الولوغ , وإذا لم يتيسر التراب فما يقوم مقامة يكفي كالإشنان والصابون والسدر ونحو ذلك , لأن الرسول نص على التراب عليه الصلاة والسلام فينبغي الأخذ بذلك عند وجوده فان عدم التراب استعمل ما يقوم مقامه.
8 - عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلي المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه))
9 - عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلي المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية ((بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلي قفاه ثم ردهما حتى رجع إلي المكان الذي بدأ منه)) ((أتانا رسول الله صلى الله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر)) شبه الطست
10 - عن عائشة رضي الله عنها قالت ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله))
11 - عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلي الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ((تبلغ الحيلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء))
هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالوضوء.
الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه , وهو عثمان بن عفان الأموي القرشي رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عن الجميع.
¥