والعود الذي يتسوك به يقال له سواك , ويقال للعمل سواك وتسوك , ويكون بالأراك وبغيره من الأعواد المناسبة التي تلين عند التسوك بها وتزيل الأوساخ , وأحسنها الأراك.
وكان النبي يحب السواك علية الصلاة والسلام ويستعمله ويحث عليه , وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أي يبدأ به إذا دخل المنزل قالت بالسواك.
وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الليل يشوص فاه بالسواك أي يدلكه بالسواك , فهذا يدل على شرعية السواك وتأكده وعند القيام من النوم , وهكذا يستحب عند تغير الفم وإطالة السكوت لأنه يطيب النكهة ويشد اللثة وينظف الأسنان وينشط ويطرد النعاس وفيه فوائد كثيرة.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام استاك عند الموت , دخل عبد الرحمن صهر النبي صلى الله عليه وسلم ,أخو عائشة , ومعه سواك والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وكانت رضي الله عنها قد أسندته إلى صدرها , فلما رأته ينظر السواك , فأشارت إليه آخذه لك , قال نعم , وعرفت انه يحب السواك , فأرادته من عبد الحمن فأعطاها عبد الرحمن إياه , فقضمته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم , واستن به استنانا حسنا ثم رفع بصره إلى السماء وقال " في الرفيق الأعلى " ثلاث مرات , يطلب ربه أن يكون في الرفيق الأعلى , مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه الصلاة والسلام , ثم قضى أي توفي عليه الصلاة والسلام تلك الساعة فكان آخر عمله التسوك , فدل ذلك على شرعية السواك في كل وقت , ولا سيما عند الأمور التي ذكرت سابقا.
وفي حديث عائشة عند النسائي وغيره بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم " السواك مطهر للفم مرضاة للرب " فهذا يدل على شرعيته دائما.
وحديث أبو موسى يدل على هذا فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم , وهو يستن ولم يقل عند الصلاة , والسواك على طرف لسانه وهو يقول أع أع كأنه يتهوع , والظاهر والله اعلم أن ذلك من اجل ما قد يلحق بالحلق من شعرات السواك , فإن السواك قد ينتثر منه بعض الشعرات القليلة , فتؤثر على الحلق , فلعله كان يتهوع من اجل هذا , والمقصود من هذا انه رآه يستاك في مجلسه عليه الصلاة والسلام , فدل ذلك أن السواك أمر مشروع في المجالس وفي الطريق , وفي المنزل وغير ذلك فليس له وقت محدود , فمتى شاء استاك فعل , والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب , ولكنه يتأكد في مواضع.
3ـ باب المسح على الخفين
22 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما
23 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصراً.
المسح على الخفين سنة مشروع ,لما فيه قبول رخص , ولما فيه من التسهيل والتيسير , لكن يشترط أن يلبسهما على طهارة , وان يكون الخفان ساترين , خفان من الجلد (بعض الكلمات الغير واضحة) إذا كانا ساترين و لبسهما على طهارة فإنه يمسح , ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قل له " دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين " وفي الحديث الآخر " إذا توضأ أحدكم فلبس خفه فليمسح عليهما".
وفي حديث علي رضي الله عنه لما سئل عن مسح الخفين قال " يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر بلياليها", فالمسافر يمسح ثلاثا بلياليها والمقيم يمسح يوم وليلة , إذا كان لبسهما على طهارة , وكانا ساترين تستران الكعبين والقدم , ولو كان من غير الجلد , سواء كان ذلك عن ريح أو بول أو غائط , لكن إذا كان عليه جنابة فلابد من الخلع , فيغسل بدنه كله , و إنما يمسح إذا كان الحدث اصغر, فيتوضأ ويمسح.
والمبدأ من أول مسح بعد الحدث يحسب يوما وليلة من مسحه بعد الحدث و الحائض و النفساء أيضا لابد من الخلع.
يتبع ,,,,
ـ[محمد سيف]ــــــــ[29 - 09 - 04, 02:46 ص]ـ
مشكورة أختنا ....
واصلي بارك الله في عملك و جهدك و جعله صدقة جارية تجديها في ميزانك يوم لا ينفع مال و لا بنون
ـ[أم المجاهد]ــــــــ[20 - 10 - 04, 04:38 ص]ـ
4ـ باب في المذي وغيره
¥