[هل يجوز الدخول بالمراة وهى لم تبلغ بعد؟]
ـ[اشهب]ــــــــ[28 - 09 - 04, 05:34 م]ـ
اسال واريد التوثيق العلمى بالمصادر والمراجع من كافة الفرق والمذاهب للاجابة على سؤالى هذا اعلاه
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 04, 08:08 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
لعلك تستفيد من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=86295#post86295
ـ[اشهب]ــــــــ[28 - 09 - 04, 08:17 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى عبد الرحمن الفقيه
نعم قرات هذا الحوار ولكنى اريد تفصيل اكثر فى المذاهب الاربعة والاقوال المختلفة فى هذا الصدد
مقصدى هوا اقوال العلماء المتباينة على ان المراة يلزم ان تبلغ وتكون صالحة للوطء قبل ان يدخل بها الزوج
شكرا لاهتمامك اخى
وارجو ان يشاركنا الاخوة بما عندهم من العلم
ـ[اشهب]ــــــــ[30 - 09 - 04, 01:11 ص]ـ
الا يوجد مساعد هنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا احد عنده اضافة على سؤالى؟
ـ[حسيني]ــــــــ[30 - 09 - 04, 06:46 م]ـ
المبسوط للسرخسي ج 9 ص 77
ثُمَّ يَحِلُّ وَطْءُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي تُشْتَهَى بِالنِّكَاحِ وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى
************************************************** **
المغني لإبن قدامة ج 7 ص 90
وَوَطْءُ الصَّغِيرَةِ مَمْنُوعٌ
...
المغني لإبن قدامة ج 7 ص 399
قَالَ الْقَاضِي: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً ; لِأَنَّ مَنْ دُونَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهُ الْمُجَامَعَةُ
...
المغني لإبن قدامة ج 8 ص 372
(6985) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ: (وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ , وَهِيَ صَغِيرَةٌ , فَفَتَقَهَا , لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ) ..... الْفَصْلُ الْأَوَّلُ , فِي أَصْلِ وُجُوبِ الضَّمَانِ. وَالثَّانِي: فِي قَدْرِهِ: أَمَّا الْأَوَّلُ , فَإِنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ بِوَطْءِ الصَّغِيرَةِ أَوْ النَّحِيفَةِ الَّتِي لَا تَحَمَّلُ الْوَطْءَ , دُونَ الْكَبِيرَةِ الْمُحْتَمِلَةِ لَهُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ الضَّمَانُ فِي الْجَمِيعِ ; لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ , فَيَجِبُ الضَّمَانُ بِهِ , كَمَا لَوْ كَانَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ. وَلَنَا , أَنَّهُ وَطْءٌ مُسْتَحَقٌّ , فَلَمْ يَجِبْ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ كَالْبَكَارَةِ , وَلِأَنَّهُ فِعْلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ مِمَّنْ يَصِحُّ إذْنُهُ , فَلَمْ يُضْمَنْ مَا تَلِفَ بِسِرَايَتِهِ , كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي مُدَاوَاتِهَا بِمَا يُفْضِي إلَى ذَلِكَ , وَكَقَطْعِ السَّارِقِ , أَوْ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ , وَعَكْسُهُ الصَّغِيرَةُ وَالْمُكْرَهَةُ عَلَى الزِّنَا.
...
المغني لإبن قدامة ج 9 ص 54
قَالَ الْقَاضِي: لَا حَدَّ عَلَى مِنْ وَطِئَ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا ; لِأَنَّهَا لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا ,************************************************* *
مواهب الجليل للحطاب ج 3 ص 468
ص (بِلَا مَنْعٍ) ش: يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْهُ وَطْءُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ هُوَ لَغْوٌ ; لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ وَفُهِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِلَا مَنْعٍ ; لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مَمْنُوعَةٌ , وَمُنِعَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِالْقُبُلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
************************************************** *
الفواكه الدواني للنفراوي ج 1 ص 307
تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: مِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى جَوَازِ اسْتِمْرَارِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ وَمَنْ مَعَهُ جَوَازُ وَطْءِ كُلٍّ زَوْجَتَهُ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا يَوْمَ قُدُومِهِ وَيَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ , كَمَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً أَوْ صَائِمَةً حَيْثُ لَا يُفْسِدُ الْوَطْءُ صَوْمَهَا فِي دِينِهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إكْرَاهُهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهَا فِي دِينِهَا , كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ التَّوَجُّهِ إلَى نَحْوِ الْكَنِيسَةِ أَوْ مِنْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ أَكْلِ خِنْزِيرٍ ِهِ نُدِبَ لَهُ الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ لِيَظْهَرَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ بِسُرْعَةٍ , وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَرْغ
************************************************** **
ـ[اشهب]ــــــــ[02 - 10 - 04, 10:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخى حسينى
هل من مزيد؟؟؟؟
اريد كلام الائمة فى قضية وجوب بلوغ المراة قبل الدخول بها يا اخوة
عن جد احتاج المصادر وتعاونكم معى
¥