تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[03 - 10 - 04, 11:20 م]ـ

القاعدة أن الاصل في الزوجة جواز الاستمتاع ويمنع مما يضرها عادة

وهكذا الصغيرة يجوز العقد عليها ويجوز الاستمتاع بها بما لا يضر

لذا نص الفقهاء وقيدوا المنع من وطء الصغيرة بما اذا لم تكن تطيقه فان اطاقت الوطء ولو لم تبلغ جاز لزوجها وطئها لعدم وجود الضرر المانع من الوطء ويبقى اصل جواز الوطء له من غير معارض فهو زوجها.

فالاصل في حقه الجواز و من اهل العلم من فرق بين القبلة لشهوة والقبلة لغير شهوة كما ذكر ذلك الخرقي، فمنع قبلة الزوج لزوجته الصغيرة ان كانت القبلة بشهوة وان كانت من غير شهوة جاز تقبله اياها.

ولا يظهر وجه التفريق هنا بين ما كان لشهوة او بدون فالعمل الظاهر جائز ولا يفرق بين القبلتين الا من اطلع على قلب المقبل لزوجته الصغيرة

ولا يمنعنا ما يقال عن بعض رؤس المبتدعه ان نمنع ما نعرفه من ديننا. والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير