ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 08 - 02, 09:43 م]ـ
الأخ الفاضل أسد السنة سدده الله
بارك الله فيك فيما ذكرت من الرد ونسأل الله أن يوفقنا وإياك للحق والخير
ذكرت وفقك الله قولك (أما حديث سهل فهو حديث مطلق وليس عاماً وهذا خطأ فاحش يترتب عليه إلزامات لا يلتزم بها الذي يقول بمشروعية الضم.
وأما حديث وائل فيبين معناه ما جاء في صحيح مسلم والله أعلم.)
فبالنسبة لحديث سهل فهو عام وشامل لقوله (
كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة)
وهو واضح جدا وليس هناك حديث يخصصه (أو يقيده) بقبل الركوع
وأما المواضع الأخرى من الصلاة مثل الركوع والسجود فقد وردت الأدلة ببيان مواضعها فلم يبقى إلا القيام في الصلاة
وأما حديث وائل فلفظه (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله)
فهذا واضح جدا والروايات الأخرى لاتخصصه (أو تقيده) وهو شامل للقيام في الصلاة
وأما القول بأنه مختصر فسبق بيانه وتوضيحه
فتبين بهذا أن الأحاديث تدل على أن المصلى يضع يده اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع
تنبيه
الظاهر أن ما ذكر في علل الترمذي الكبير وهم وأن الصواب أنه سؤال عن عبدالجبار وليس عن علقمة.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[23 - 08 - 02, 12:31 ص]ـ
الأخ الفاضل الشيخ المكرم عبد الرحمن الفقيه زاده الله علما و عملا و توفيقا ..
بارك الله فيك على جهودك الطيبة في إثراء المنتدى و تقديم المعلمومة المفيدة لرواده،،،،
و على جنب كما يقول إخواننا المصريون: لقد حزنت بعد أن علمت أنكم كنتم في مدينة بلجرشي فلم نلتق بكم، أسأل الله أن يجمعنا في الموضع الذي اجتمعنا فيه قبل سنوات ..
أخانا الكريم / حديث وائل و غيره مطلق لا عام و أنا أؤيد الأخ أسد السنة، و الفرق بين العام و المطلق عند الأصوليين: أن العام عمومه عموم شمول و استغراق بخلاف المطلق فعمومه عموم بدل، و فائدة ذلك تكمن في أن المطلق يتحقق بالمرة الواحدة، بخلاف العام الاستغراقي فيستغرق جميع مفرداته و وحداته.
و هذه كما قال الأخ أسد السنة مهمة جدا ..
و لذلك ترى الإمام أحمد لم يقل بسنيتها بل جعل الأمر راجعا إلى المصلي مخيرا فيه موسعا فيه، و لو كان سنة كالقيام الأول لاحتج بما احتج به هو نفسه في سنية الوضع في القيام الأول، و هذه اللفتة نبه عليها الألباني رحمه الله تعالى، و هي قوية جدا.
فأحمد و غيره لم يفهموا من النصوص العموم و كيف يكون عاما و الوضع لا يكون إلا حال القيام و باقي الأركان و الحركات وضع اليدين فيها معروف .. فكيف يكون عاما ثم يخرج منه جميع الحركات عدا القيام ..
الأمر ليس كذلك، مع أنني لا أقول بأن الإرسال أصح بل أنا في هذا مع عبارة أحمد الأمر واسع فمن شاء قبض و من شاء أرسل و الإرسال احب إلي لأنه فعل أكثر أهل العلم من السلف و الخلف.
هذا ما لدي عاجلا و هذه المسألة كثرت فيها الكتابات، فاللهم علمنا ما ينفعنا!!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 08 - 02, 02:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل الشيخ إبراهيم الميلي على هذا التعقيب النافع
الذي ذكر أن حديث سهل بن سعد عام هو الشيخ العلامة الأصولي محمد بن صالح العثيمين
قال رحمه الله كما في دروس وفتاوى في الحرم المكي ص 57 (ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام لقول سهل بن سعد (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، وهذا ((عام)) يستثنى منه السجود والجلوس والركوع، لأن السجود توضع فيه اليد على الأرض والجلوس على الفخذين، والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله (في الصلاة)) انتهى
وهو المفهوم من قول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
قال الشيخ (فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه: (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص (145) من الطبعة السادسة ما نصه:
¥