فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم، فالله يغفر لنا وله، ويعاملنا جميعا بعفوه، ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه، فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4038
والأقرب أن لفظ الصلاة في الحديثين عام وليس بمطلق
وقول الإمام أحمد قد يكون له وجه آخر غير هذا
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 08 - 02, 02:57 ص]ـ
(ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد) قاله ابن قدامة في الروضة
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[23 - 08 - 02, 12:29 م]ـ
الأخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه جزاك الله خيرا
ما نقلته عن ابن عثيمين و ابن باز معلوم لدينا - و الحمد لله - لا يخفى ..
و قد كنا تنبهنا إلى هذا كما بينته من قبل، و الأحاديث مطلقة لا يشك في ذلك، و الاحتجاج بلفظ حديث وائل على ما فيه من اختصار (إذا كان قائما) كذلك لا حجة فيه، لأن هذا التركيب إذا كان كذا فعل أو يفعل .. الصواب فيه عند الأصوليين و عزاه النووي إلى الأكثر كما في شرح مسلم و غيره: أنه لا يدل على التكرار و لا على المداومة بل يقع على المرة، و نحوها و هذا منتشر في استعمالات الصحابة في وصف تعبدات النبي صلى الله عليه و سلم، فكم حكوا أن النبي كان يفعل كذا و هو مرة أو مرتين .. و هذا كثير.
و على هذا فلا حجة فيه مع ما فيه من نظر حديثي بينه العلامة الألباني و أصاب فيه.
و المحدث الفقيه إن أراد الاحتجاج بنص حديثي لا يتعامل مع الأحاديث بظاهرية محضة، بل ينظر في ألفاظها و هل من رواتها من رواها بالمعنى و هل اختصرها أحد منهم؟؟ و هل العبارة المختصرة من جهة الراوي لها دلالة في اللغة تخالف لو ساقها بلفظها تامة أم لا؟
كل هذا ينبغي التفطن له، لأنك تجد كثيرا من الشباب اليوم يحتج بلفظ حديث رواه الأكثرون بلفظ، و آخر بلفظ، فيرى في اللفظ الثاني ما يدل على رأي له رآه قيأخذ به راميا بكل تلك النصوص الحديثية و بفهوم الأئمة وراء ظهره، و كأنما فتح ما لم يفتحوا ..
و هذه ليست للفقيه فأحسبه و الله حسيبه من العالمين بمثل هذا.
و لينظر ما كتبته حول احتجاج الشيخ ناصر بلفظ حديث أبي هريرة على مسألة التكبير واقفا قبل الركوع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3111
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 08 - 02, 12:38 م]ـ
السلام عليكم
كلامي في مسألة العموم فقط، لا في أصل المسألة الفقهية.
- لفظ (الصلاة) مفرد معرف ب (ال) فهو من ألفاظ العموم. ولكن معنى عمومه أنه شامل لكل صلاة. فيمكن أن يستدل به - مثلا - على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلوات التي لم ينقل فيها ذلك صريحا كالجنازة والعيدين وقيام الليل ونحو ذلك.
هذا هو معنى العموم الذي تقتضيه الصناعة الأصولية.
- أما العموم بالمعنى المنقول عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فلم يظهر لي وجهه. ولا أستبعد أن يكون تجوز في العبارة لأن المتكلم - في درس أو جواب سؤال أو نحو ذلك - لا ينقح الألفاظ كما يفعل الكاتب - في مقالة أو رسالة أو نحوها ..
أما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فلم يستعمل لفظة العموم أصلا.
والله أعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[23 - 08 - 02, 02:13 م]ـ
أحسنت أخي عصام
فلظ الصلاة عام يشمل جميع الصلوات، لكن الأحاديث التي سيقت سيقت للاستدلال على عموم القبض في جميع أجزائها و أن إخراج بعض أجزائها من العموم بدليل خارجي كذا قالوا ..
و هذا خطأ، فالقبض مطلق في الصلاة عام في الصلوات و هذا الذي ندين الله به ..
و لقد أحسنت حين قلت لعل الشيخ ابن عثيمين تجوز في العبارة فإنه كان في نفسي و لم أرد كتابته، و لعل الأمر كذلك.
و بالمناسبة الشيخ ناصر رحمه الله يقع له ذلك كثيرا لا سيما فيما كتبه على مسألة عدد ركعات قيام الليل، و قد تعقبه غير واحد من أهل العلم في هذا: إسماعيل الأنصاري و الدكتور إبراهيم الصبيحي
¥