[يصح: ما لم يتم المحرم إلا به فهو محرم؟]
ـ[الغواص]ــــــــ[30 - 09 - 04, 08:27 م]ـ
ذكر أحدهم أن قاعدة ما لم يتم الواجب إلا به ما هي إلا مثال تحت قاعدة أعم، وبالتالي يمكن التوسع فيها والقياس عليها فقال:
ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن كان في أصله غير واجب
ما لم يتم المحرم إلا به فهو محرم وإن كان في أصله غير محرم
ما لم يتم المكروه إلا به فهو مكروه وإن كان في أصله غير مكروه
ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب وإن كان في أصله غير مستحب
فهل هذا التوسع صحيح؟
ـ[أبو علي]ــــــــ[01 - 10 - 04, 12:40 ص]ـ
نعم صحيح؛ مثاله: من باع عنبًا لخمَّارٍ وهو يعلم حاله.
أفضل من تكلَّم في هذه القواعد المحقِّق المجتهد: محمَّد الأمين الشَّنقيطيُّ في (مذكرة في أصول الفقه).
وإذا كنت مهتمًّا بالأصولِ فعليك بهذه المذكِّرةِ، وكتابه الآخر (نثر الورود)، وما ذكره في تفسير أضواءِ البيان من مباحث في أصول الفقهِ. ولعلَّك تستعين بكتاب (المسائل الأصوليَّة في أضواء البيان) أو نحو هذا الموضوع. لعبدالرَّحمن السّديس، وقد نسيت اسم الكتاب.
وعليك بما كتبه المحقِّقين مثل شيخ الإسلامِ ابن تيميَّة، وابن القيِّم.
والله أعلم
ـ[أبو حفص الأزدي]ــــــــ[01 - 10 - 04, 06:07 م]ـ
يقول صاحب المراقي
وما وجوب واجب قد أطلقا * به وجوبه تحققا
ويقول في موضع آخر
فما به ترك المحرم يرى * وجوب تركه جميع من درى
ممّا سبق يتضح أن التوسّع الذي ذكرت صحيح وهذا يدخل تحت قاعدة أصولية عظيمة ومعروفة وهي أن الأمور بمقاصدها أو الوسائل لها أحكام المقاصد فمثلاّ المشي وسيلة فإذا كانت لأمر مباح كالذهاب للمطعم مثلاً كان المشي مباحاً وإذا كانت لأمر واجب كالصلاة فإن المشي واجب لأنه لايتم الواجب وهو الصلاة إلا بهذه الوسيلة وقس على ذلك المحرم والمكروه والمندوب وللعلماء في شرح هذه القاعدة كلام نفيس وجميل وأضيف إلى ماذكره الأخ أبو علي شروح منظومة القواعد الفقهية لإبن سعدي ومنها شرح الشيخ سعد الشثري وهو موجود على النت. هذا والله أعلم
ـ[الغواص]ــــــــ[15 - 12 - 05, 03:05 م]ـ
جزاكم الله كل خير وأجزل لكم العطاء وجمعنا الله في جنته
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 09:01 م]ـ
السلام عليكم
هذا الباب يتعلق بسد الدريعة
ويجب ان يكون لها شروط منها ان يكون الباعث علي السد يكون غير موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
وكذالك في غير عهد الخلافاء الراشدين وهذا وهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام اعلم بدين الله من غيره والمصلحة ان كان مقتضاها وتوفر في عهده سدا او نفعا فالاولي ان لا يسبق اليه غيره
وكما نعلم ان القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء غير المنصصة
وهذه القاعدة يدخلها الانستثناء بانه يكون احيانا ما يتم الحرام مكروه والمكروه كما هو معروف من قبل النهي
فيجب ان يلتفت اخواني الي هذه القضية
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - 12 - 05, 10:01 م]ـ
بكتاب (المسائل الأصوليَّة في أضواء البيان) أو نحو هذا الموضوع. لعبدالرَّحمن السّديس، وقد نسيت اسم الكتاب.
أين أجد هذا الكتاب؟، وجزاكم الله خيرًا.