تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و المسألة الأخيرة كتبت فيها بحثا كبيرا في أكثر من مئة صفحة حررت فيها بحمد الله مسألأة عدد ركعات قيام الليل جامعا الأحاديث و الآثار مدروسة فقهيا و أصوليا مع سياق أقوال أئمة الشأن في ذلك، و سيرى النور قريبا بإذن الله قبل رمضان الآتي بدار ابن حزم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 08 - 02, 04:06 م]ـ

أخي الكريم ابن وهب، السلام عليكم وعلى جميع رواد المنتدى، وبعد فاستجابة لطلبكم فهذا نص عبارة الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 201) قال: إذا فرغ من تكبيرة الافتتاح يضع يمينه عن شماله والكلام فيه في أربعة مواضع أحدها في أصل الوضع والثاني في وقت الوضع والثالث في محل الوضع والرابع في كيفية الوضع أما الأول فقد قال عامة العلماء أن السنة هي وضع اليمين على الشمال وقال مالك السنة هي الإرسال وجه قوله الإرسال أشق على البدن والوضع للاستراحة دل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال أنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة اجتماع الدم في رؤوس الأصابع لأنهم كانوا يطيلون الصلاة وأفضل الأعمال أحمزها على لسان رسول الله ولنا ما روي عن النبي أنه قال ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور وأخذ الشمال باليمين في الصلاة وفي رواية وضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة وأما وقت فرغ من التكبير في ظاهر الرواية وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وعن محمد سنة القراءة وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل ولأن القيام من أركان الصلاة والصلاة رحمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان أولى وأما القيام المتخلل بين الركوع والسجود في صلاة الجمعة والعيدين فقال بعض مشايخنا الوضع أولى لأن له ضرب قرار وقال بعضهم الإرسال أولى لأنه كما يضع يحتاج إلى الرفع فلا يكون مفيدا وأما في حال القنوت فذكر في الأصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء اليسرى ناشرا أصابعه ثم يكفهما قال أبو بكر الإسكاف معناه يضع يمينه على شماله وكذلك روي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يضعهما كما يضع يمينه على يساره في الصلاة وذكر الكرخي والطحاوي أنه يرسلهما في حالة القنوت وكذا روي عن أبي يوسف واختلفوا في تفسير الإرسال قال بعضهم لا يضع يمينه على شماله ومنهم من قال لا بل يضع ومعنى الإرسال أن لا يبسطهما كما روي عن أبي يوسف أنه يبسط يديه بسطا في حالة القنوت وهو الصحيح لعموم الحديث الذي روينا ولأن هذا قيام في الصلاة له قرار فكان الوضع فيه أقرب إلى التعظيم فكان أولى وأما في صلاة الجنازة فالصحيح أيضا أنه يضع لما روي عن النبي أنه صلى على جنازة ووضع يمينه على شماله تحت السرة ولأن الوضع أقرب إلى التعظيم في قيام له قرار فكان الوضع أولى. انتهى

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 08 - 02, 04:36 م]ـ

وفقك الله خيراً أخي أباخالد.

قول الكاساني: (( ... لأنه كما يضع يحتاج إلى الرفع ... ))

هل يقصد أنّ كلّ رفع ينبغي أن يلحقه قبض؟

وما معنى ((لأنّ له ضرب قرار)

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 08 - 02, 04:53 م]ـ

(تابع)

يستفاد من كلام الكاساني أن الوضع سنة القيام الذي له قرار أي تجب الطمأنينة فيه، وأن الأحناف قالوا بالإرسال بعد الركوع بناء على عدم وجوب الطمأنينة فيه عندهم بل يمكن أن يخر من الركوع ساجدا، ومن تأمل كلامه لاحظ أنه لايوافق أهل مذهبه على هذا بل يرى أنه قيام له قرار وبناء عليه يستحب الوضع والله أعلم، وأما قول ابن حزم فعبارته في المحلى (4/ 114) يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عفان هو ابن مسلم ثنا همام ثنا محمد بن جحادة ثنا عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل أنه حدثه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وذكر باقي الحديث. انتهىوالشاهد من كلامه قوله (في وقوفه كله فيها)

فائدة:

التمييز بين العام والمطلق عند الأصوليين عسير، وهذا يستفاد من كلام بعض أئمة الأصول، (ولعله الطوفي) أنه نظر في عشرات التعريفات للعام والمطلق ووجدها يتداخل فيها العام والمطلق والتعريف الذي ارتضاه أن العام هو اللفظ الدالّ على جميع أفراده دفعة، وأن المطلق هو اللفظ الدال على جميع أفراده لا دفعة، مثال: إذا قيل أعتق عبدا فهذا مطلق لأن امتثاله يحصل بواحد، أما إذا قيل لا تعتق عبدا فهذا عام لأنك لاتمتثله إلا باستغراق جميع العبيد بعدم الإعتاق، وفي مسألتنا يمكن أن نقول إن الصلاة لفظ يدل على جميع أفرادها أي أبعاضها فيكون عاما، ولاحظ أن الكاساني جعله من باب العموم أيضا، وأيضا وصف ابن حزم للوقوف بقوله كله دليل على أنه عام لأن العام هو الذي يوصف ب (كل) والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير