[مسائل فقهيةهامة للفهم والإستضاح]
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 07:52 م]ـ
المسألة الأولى: تعدد الزوجات
ماقول الإخوة الأفاضل الكرام من طلبة العلم والعلماء في منتدانا الكريم في هذه الأطروحات لبعض طلاب العلم.
1 - أن العرب قبل الإسلام كان الواحد منهم تحته العشرة والعشرين من النساء فجاء الإسلام ليعالج ذلك الأمر بهذا العدد المحدود، ولمراعاة التددرج في الأحكام.
2 - أن حكم التعدد في الإسلام على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب.
3 - أن التعدد إن كان ولابد فلا بد فيلزم تحقيق العدل بين الزوجات، ورغم هذا أستبعد المشرع تحقيقه بقول الحق سبحانه (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (129) النساء
4 - أن التعدد جاء في سياق الولاية على مال اليتيم فجاء لسد ذريعة عدم القسط في اليتامى بالزواج منهن أو من أمهن لقول الحق سبحانه (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) النساء 3 وليس الأمر على إطلاقه.
5 - و لهذه الأسباب السابقة فإن الأصل هو واحدة والفرع هو التعدد لمقتضى الحاجة التي يبنى عليها سبب التعدد وبوجود الجواز به.
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 08:04 م]ـ
الأفاضل العلماء وطلبة العلم كما تعودنا في هذا المنتدى المبارك، التأصيل العلمي للمسائل للوقوف على الحق ولزومه، وللحاجة الماسة لمثل هذه المسائل في هذا الزمان. جزاكم الله عنا خير الجزاء
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 04:15 م]ـ
إلى علمائنا وطلاب علم نثق فيهم ولولا هذا ماشاركنا، فقد كنت مسافرا اليومين السابقين مما لم يدع لي فرصة متابعة، فلما رجعت لم أجد ردا واحدا رغم أهمية الأمر ولا حتى مشاركة إعتراض أو أن أدل على طريق فالأمر والله جد هام لا من حيث الموضوع فحسب لكن من حيث تأصيله للمسلمين ولغير المسلمين لحساسية الموقع الذي أنا فيه فأرجوا من شيوخنا وأحبائنا مشاركة وردا، مع العلم أن هذه هي أولى المسائل المطروحة والتي أشارك في مناقشتها فرجاءا رجاءا أفيدوني يرحمكم الله.