تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 08 - 02, 05:08 م]ـ

أخي الكريم هيثم:

أما قوله (كما يضع يحتاج إلى الرفع) فالمراد أن الأحناف كما تعلم يرون أن رفع اليدين في القيام الأول فقط مع تكبيرة الإحرام، فلهذا قال هؤلاء المؤيدين للإرسال بعد الركوع لو استحببنا الوضع تسوية له بالقيام الأول لاستحببنا الرفع، ونظرا لأن الرفع غيرمستحب عندهم فالوضع كذلك،

وأما قوله (له ضرب قرار) أي نوع من الطمأنينة، أي له طمأنينة مستحبة غير واجبة عندهم، هذا فهمي لكلامه، والله أعلم، والسلام

ـ[أبو أنس]ــــــــ[24 - 08 - 02, 12:31 ص]ـ

الصحيح في هذه المسألة والله أعلم

جواز الأمرين القبض وعدمه من غير ترجيح بينهما

لأن المسألة ليس فيها نص

مثلها مثل مسألة النزول على الركبتين أو اليدين

فكل الأحاديث الواردة فيها أعني (مسألة النزول على الركبتين أو

اليدين) ضعيفة فجاز كلا الأمرين

وهذا ما يذهب إليه الشيخ العلوان حفظه الله. (أعني المسألة الأخيرة)

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[24 - 08 - 02, 01:09 ص]ـ

ما قاله الأخ أبو خالد من أن العام و المطلق متشابهان و يعسر التمييز بينهما و تمثيله بما مثل ليس كذلك الأمر ..

فالعام بين و له ألفاظه، و قوله (لا تعتق عبدا) هذا عام لأن النكرة في سياق النفي تعم ..

و أما مسألتنا فهي غير ذلك في الصلاة يصح بالقبض في بعضها كالقيام الأول، فقولنا كان قابضا في الصلاة يصح لو قبض و هو قائم أو راكع ...

لكن لفظ الصلاة إن لم تدل قرينة على أن (ال) للعهد فالأصل أنها تشمل عموم الصلاة لأنها لفظ مفرد معرف فيعم ..

يتبع

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[24 - 08 - 02, 01:17 ص]ـ

و عبارة ابن حزم هذه مشهورة و كان قد احتج من احتج فيها بأنه يقول بالقبض بعد الركوع و ليست ظاهرة، لأن قوله كله، المراد منه استغراق الوقوف بالقبض فلا يقبض في بعض الوقوف ون البعض الآخر، و لأن الوقوف وقوفان، و الوقوفان غير متصلان فبينهما ركوع، فكان الأولى بالعبارة أن تكون في وقفاته أو نحوا منها، الشاهد أن الاحتجاج بالعبارة فيه نظر ..

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[24 - 08 - 02, 01:20 ص]ـ

و التسوية بينها و بين النزول على الركبيتين أو اليدين غير سوي ..

فالنزول على الركبتين صح فيه الأثر عن عمر و جماعة السلف و هذا فعل أصحاب ابن مسعود، و لم يؤثر عن أحد من الصحابةخلافه إلا عن ابن عمر و هو ضعيف.

بل الصواب أن حديث وائل صحيح، و قد قال بثبوته جمع من النقاد ابن المنذر و صرح بذلك و ابن حبان و ابن السكن و غيرهم، و له ثلاث طرق مقوية لبعضها البعض، و قد بينت ذلك في تعليقي على المنتقى من الغيلانيات و المزكيات لابن تيمية.

ـ[منهاج السنة]ــــــــ[24 - 08 - 02, 10:21 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

القبض بعد الرفع من الركوع مسألة اجتهاد

للشيخ مختار الأخضر طيباوي

الحمد لله وحده، و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد،

المقدمة:

فإن من المسائل التي تعرض لها الفقهاء في هذا العصر،خاصة الشيوخ الأفاضل، أصحاب العلم والبيان: الشيخ العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني، و الشيخ العلامة الفقيه: عبد العزيز بن باز، و الشيخ الفقيه الطبن: محمد الصالح عثيمين، مسألة "القبض بعد الرفع من الركوع"فأبانوا عن علم،وفقه، ووعي كمثل الذي كان في السلف الصالح، فالفقه في مثل هذه المسائل الظريفة الممتعة، فرصة للمذاكرة، و تطبيق الدقائق العلمية في علم " مصطلح الحديث"،وعلم "أصول الفقه "، وطريقة استخراج مذاهب الأئمة والعلماء، وقياس أصولهم، وغير ذلك مماهو من صميم الأجواء العلمية النزيهة والراقية.

ولكن خوض بعض من أضاع أخلاق الحنفية السمحة، ولم يميز أقوال أهل العلم، ممن يريد جمع الناس على رأي و احد، هو محض اجتهاده،أو يريد فرض مذهبه على الناس،ولو كانوا مخالفين له بعلم وبيان، قد أساء نوعا ما إلى بحوث هؤلاء الشيوخ ـ رحمهم الله أجمعين.

و أنا من خلال هذه الرسالة المتواضعة، أحاول أن أبين أن هذه المسألة و غيرها من مسائل مماثلة، ليست مما يجوز فيه الولاء والبراء،فضلا على أن يجب فيها، و أنها مسألة اجتهادية قد أدلي فيها العلماء بفهمهم وفقههم، دون أن يكون أحدهم قد خالف منهج أهل السنة و أصولهم، أو ابتعد عن أحكام السنة و فقهها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير