تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للحنابلة ... بول الآدمي لماذا يُنجّس الماء الكثير وإن لم يتغير؟

ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 09:06 م]ـ

ما الدليل على أن بول الآدمي وعذرته المائعة تنجس الماء الكثير - القلتين فما فوق دون أن يستبحر - حتى وإن لم يتغير, مع أن النجاسات الأخرى لا تُنجّس الماء الكثير حتى يتغير؟

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[03 - 10 - 04, 12:06 ص]ـ

دليلهم: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه).

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[03 - 10 - 04, 12:38 ص]ـ

وأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصبي الذي بال في البئر فأمرهم بنزحها قال الخلال: رويناه بإسناد صحيح.

ولكن المذهب عند المتأخرين عدم التفريق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات.

وهذه المسألة هي أول مسألة خالف فيها صاحب الزاد المذهب.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[03 - 10 - 04, 01:41 م]ـ

لماذا لم يحملوا حديث " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " على حديث " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " كباقي المذاهب؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 10 - 04, 02:19 م]ـ

الأخ أبو غازي وفقه الله.

اولا فيه رواية بعدم التفريق بين بول الادمي وبول غيره للقياس، والمشهوره هي التفريق فبول الادمي و (عذرته المائعة) قياسا، وعذرته اليابسة اذا ذابت، كلها تنجس ما فوق القلتين.

ثانيا: لم يحملوا حديث القلتين على حديث البول لان حديث النهى عن البول أخص من حديث القلتين.

وهذا من جنس تعارض العمومين فحديث القلتين عام في كل ماء بلغ القلتين، وحديث البول عام في كل ماء بلغ القلتين ام لم يبلغ.

فهم قد خصصوا عموم حديث القلتين بحديث النهى عن البول. وغيرهم قد خصص عموم حديث النهي عن البول بحديث القلتين.

فمرد المسألة الى مسائل تعارض العمومين وأيهما يجب ان يخص بالآخر وهي مسألة أصولية مهمة.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[03 - 10 - 04, 05:30 م]ـ

جزاك الله خيراً يا شيخ.

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 11:52 ص]ـ

عموم النهي عن البول في الماء الذي بلغ قلتين أقوى من العموم الآخر

لأن عموم طهارة الماء ببلوغه قلتين مخصص بالتغير بالنجاسة

وكما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم:أن العموم الذي لم يخصص أقوى من العموم الذي خُصص.

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 08:30 م]ـ

ولكن ليس هذا هو الشأن

ولكن الشأن في أن حديث النهي عن البول في الماء الدائم ليس فيه تعرض لنجاسة الماء من عدمها

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 08:31 م]ـ

ولكن ليس هذا هو الشأن

بل الشأن في أن حديث النهي عن البول في الماء الدائم ليس فيه تعرض لنجاسة الماء من عدمها

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 10 - 04, 12:27 ص]ـ

الأخ الفاضل الكريم / حامد الحنبلي:

النهي عن البول عندهم رحمهم الله ليس نهيا تعبديا بل هو معلوم العلة، ولا علة له الا ان البول فيه مفضى الى تنجيسه.

وعليه فالحديث فيه دليل على نجاسة الماء الذي يقع فيه بول الادمي لعمومه. هكذا هو صوغ الاحتجاج عندهم وتركيبه.

و بعض من وافقهم في وجود علة، قال العلة معلومة وليست تعبديه لكنها خشية ان يفضى كثرة البول من الناس الى غلبة النجاسة وعليه فالحديث ليس فيه دلالة.

ومنهم من قال العلة تعبديه غير معقولة.

ومنهم من قال بل هي معقولة لكنها استقذار و استقباح وتنزيه لموراد الماء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير