سؤال يا فقهاء أهل الحديث! هل يشرع لمن كثُر في بيته النمل أن يؤذن؟ وكم مرة يؤذن؟
ـ[تيميّ]ــــــــ[04 - 10 - 04, 08:19 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .
هل يشرع لمن كثُر في بيته النمل أن يؤذن؟ وكم مرة يؤذن؟ وهل يفرق بين عدد الآذان بالأيام؟ و إذا كان النمل في المرحاض أو حوض الغسل - أكرمكم الله - فهل يشرع الآذان؟ وهل يشرع للرجل دون المرأة أم لكليهما؟ وهل يلحّن الآذان أم يكتفي بترديد ألفاظه؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 10 - 04, 11:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإن كان ما عنونت به (فقهاء .. ) كبيرا ينبغي لك تجنبه
في الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 350 بحث نفيس في قتل الحشرات، ومنها النمل .. وذكر حكم قتلهن، وكيف .. الخ
ومنه 3/ 353: وقال الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبو عبد الله الكواز حدثتني حبيبة مولاة الأحنف أنها رأت الأحنف بن قيس ـ رحمه الله ـ ورآها تقتل نملة، فقال لا تقتليها، ثم دعا بكرسي، فجلس عليه فحمد الله، وأثنى عليه فقال: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري، فإني أكره أن تقتلن في داري، قال فخرجن فما رؤي منهن بعد ذلك اليوم واحدة.
قال عبد الله بن احمد رأيت أبي فعل ذلك خرج على النمل، وأكبر علمي أنه جلس على كرسي كان يجلس عليه لوضوء الصلاة ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك نمل كبار سود فلم أرهن بعد ذلك.
ـ[الفضلي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 04:01 م]ـ
لا شك انه لا يجوز قتل النمل بدون أي سبب اذ جاء النهي عن قتلها ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ــ أربعة من الدواب لا يقتلن *:* النملة و النحلة و الهدهد و الصرد. صححه الألباني
ولكن ذهب البعض مثل البغوي وبعض الشافعية الى النمل المنهي عن قتله هو النمل الكبير ذوات الأرجل الطوال حيث انها قليلة الأذي المسمى بالسليماني أما النمل الصغير فليس في قتله شيء 0
لكن اذا وجد الأذى منه اي الصغير والكبير فيجوز قتله لأنه بحكم الصائل الذي يصول عليك فإنك تقتله من غير تحريق اذ لا يعذب بالنار الا رب النار 0
والله أعلم
لكن هل صح الأذان عند وجود النمل نرجوا الاجابة للأستقادة 0*
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 04:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وأما الأذان لإخراج النمل فلم يرد فيه شيء، وقد ذكر الدميري في كتاب (حياة الحيوان الكبرى) عدد من الأمور التي يخرج بها النمل وفيما ذكره طلاسم وأشياء لاتصح، وهذا الكتاب ينبغي الحذر منه ففيه كثير من الخرافات نسأل الله الحماية والعافية.
ـ[الرايه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 06:27 م]ـ
ذكر سماحة الامام ابن باز - رحمه الله -
انه اذا حصل منه الضرر فيلحق بما أمر بقتله مما جاء في حديث مسلم في الصحيح: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور)
وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل.
وكذا أجاب الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي
حيث بقول
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن قتل أربع النحلة والنملة والهدهد والصرد)،أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجة بسند صحيح.
وكذلك (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع للدواء)، أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي بسند صحيح.
ولا يجوز قتل غير المؤذي من الحشرات حتى لو غير النملة، ولكن المؤذي لا بأس بقتله، كما قال صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور)،أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.
قال العلماء: يقاس عليه كل مؤذٍ من الحيوانات والحشرات، أما ما لا يؤذي فلا يقتل. أهـ.
والمقصود أن النملة لا تؤذي، وقد جاء في حديث أبي داود النهي عن قتل النملة؛ لأنه لا مبرر لقتلها، لكن إذا ثبت ضررها ولايدفع هذا الضرر إلا بقتلها فلابأس بذلك، والله أعلم.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1884
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=3427