تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 04, 08:51 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وأما قولها وفقها الله (لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية (21)

(21) منح الجليل للشيخ عليش 2/ 425، الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 558.

فأما قول الشيخ عليش وهوأبو عبدالله بن أحمد عليش (ت1299) (شجرة النور الزكية ص247) بالوجوب فإن تفرداته غير معتمدة عند المالكية وقد نبهوا لذلك

قال محمد بن علي بن حسين في التنقيح لحكم التلقيح ص 7 نقلا عن المعيار الجديد للشيخ أبو عيسى (وفي نوازل الشيخ عليش كثير مما لايعتمد، (فنوازله تهدي ولايعتمد عليها في الفتوى)

ينظركتاب (اصطلاح المذهب عند المالكية) (1) للشخ المكي الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي حفظه الله ص 560

وينظر قبلها من نفس الكتاب ص (554 - 562).

وأما قولها بأن بعض علماء الحنفية قال بالوجوب واعتمدت في ذلك على كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزري غير دقيق، وقد تكلم بعض أهل العلم في كتاب الجزري

وهذا كلام الجزري

واعترض بعضهم بأن الدواء من الأمور الضرورية لحياة الإنسان، والفاكهة قد تكون ضرورية لمن اعتاد عليها من الموسرين، والجواب: أن الدواء والفاكهة لا تجبان في حالة التنازع ورفع الأمر للقاضي، فالواجب على الزوج في هذه الحالة، هو الحاجيات التي تقوم عليها الحياة غالباً. أما في حالة الرضا فهو مكلف بينه وبين اللّه بمعاملة زوجته أحسن معاملة، هذا ما قرره الحنفية. وقد يقال: إن هذا يكون ظاهراً فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين، أو كانت الزوجة غنية والزوج فقيراً، فإنهما إن كانا غنيين، أو الزوجة غنية، فإنها يمكنها أن تعالج نفسها وتتفكه بدون ضرر، وإذا كانا فقيرين فالأمر ظاهر، إذ ليس من المعقول أن يكلف الفقير بالدواء والفاكهة وهو لا يقدر على القوت الضروري إلا بجهد ومشقة أما إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غني فإن قواعد الإسلام تقضي بإلزامه بمعالجتها، فإنه يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض، فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها الغني وينقذها من كربها، فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ أليس من المعقول الظاهر أن يعالجها زوجها ويدفع لها ثمن الدواء إلزاماً؟ وهذا الكلام تستريح له النفس، ولكن فقهاء الحنفية أجمعوا على ما ذكرنا طرداً للأحكام لأن حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامة، وهي حياة الصحيحة لا المريضة، فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع، والزوجة المريضة لا تصلح للاستمتاع فلا تجب لها نفقة، ولكن الحنفية قالوا: إن النفقة تجب في نظير حبس الزوجة في منزل زوجها، ولم لم تكن صالحة للاستمتاع كما ستعرفه في الشروط.

وإذا كان الدواء وأجرة الطبيب لا يجبان عليه، فكذلك لا يجب عليه ثمن الدخان والقهوة والشاي ونحوهما، ولو تضررت من تركها، وقد اختلف في أجرة القابلة - الداية - فقيل: عليها، وقيل: عليه، وقيل: على من استدعاها منهما، واستظهر بعضهم أنها على الرجل، لأن منفعتها راجعة إلى الولد ونفقته على والده، وهو المعقول) انتهى.


(1) (كتاب اصطلاح المذهب عند المالكية) هو كتاب نفيس في بابه، وقد أهداني المؤلف نسخة منه فجزاه الله خيرا وبارك فيه ورزقه حسن الختام فقد أوصانا بالدعاء له، وقد طبع الكتاب بدار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث.

ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[06 - 10 - 04, 07:59 م]ـ
الاخوة الاعزاء
قد يقال الآن بالوجوب لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومن المتعارف عليه الآن خاصة في المملكة العربية السعودية ان الزوج يتحمل علاج زوجته، فهو واجب الآن من هذه الجهه

ـ[المنصور]ــــــــ[07 - 10 - 04, 12:31 ص]ـ
أظن أن الشيخ عليش نقل القول بالوجوب عن ابن عبد الحكم - وهو من أعيان المالكية - وكتاب منح الجليل ليس عندي، فليت الإخوة يتثبتون لنا من ذلك.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 10 - 04, 01:30 ص]ـ
نعم أحسنت بارك الله فيك
وهذا نص كلام عليش
(و) لا يفرض (دواء ولا حجامة) ولا أجرة طبيب.
ابن عرفة ابن حبيب ليس عليه أجر الحجامة ولا الطبيب ونحوه قول أبي حفص بن العطار يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد.
ابن زرقون في نفقات ابن رشيق عن ابن عبد الحكم عليه أجر الطبيب والمداواة.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 10 - 04, 01:31 ص]ـ
للفائدة:
يوجد بحيث صغير يقع في الصفحات 313 - 319 في مجلة البحوث الفقهية (العدد 61 السنة 16، عدد شوال وذو القعدة وذوالحجة سنة 1424 هـ) وكاتبه الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة
وقد نقل فيه عن المذاهب الأربعة أنه لا يجب على الزوج شراء الدواء للزوجة المريضة ولا يجب عليه أجرة طبيبها وأحال على حاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والخرشي على مختصر خليل وحاشية الدسوقي وروضة الطالبين والمهذب ومغني المحتاج وكشاف القناع والمبدع
ونقل تعليلهم لعدم الوجوب بأن العلاج إصلاح للجسد ومن شرط وجوب النفقة الزوجية أن تكون المرأة صالحة للاستمتاع، فكما لا يجب على مستأجر الدار إصلاحها من ماله فلا يجب على الزوج علاج زوجته
ونقل عن المذاهب الأربعة أنه يستثنى من ذلك وجوب أجرة القابلة وما يصلح للزوجة عند الولادة مما جرت به العادة

ثم نقل القول بوجوب علاج الزوجة المريضة عن صديق حسن خان في الروضة الندية 2/ 76 وعن السيد سابق في فقه السنة 2/ 309 وعن وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي 10/ 7380 وعن الدكتور حسين أحمد عبد الغني سمرة، ورجح الدكتور النفيسة هذا القول من جهة أنه داخل في العشرة بالمعروف وفي أخذ المرأة ما يكفيها وولدها بالمعروف ومن جهة الفرق بين العلاج في الماضي والعلاج في الحاضر ومن جهة أن العلاج حفظ لنفس الزوجة وفي حفظ نفسها منفعة للزوج والغرم بالغنم.
هذه خلاصة ما في البحث المشار إليه، والله أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير