تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ياأهل الملتقى أجيبوني يرحمكم الله حول التعدد]

ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 04:38 م]ـ

المسألة الأولى: تعدد الزوجات

ماقول الإخوة الأفاضل الكرام من طلبة العلم والعلماء في منتدانا الكريم في هذه الأطروحات لبعض طلاب العلم.

1 - أن العرب قبل الإسلام كان الواحد منهم تحته العشرة والعشرين من النساء فجاء الإسلام ليعالج ذلك الأمر بهذا العدد المحدود، ولمراعاة التددرج في الأحكام.

2 - أن حكم التعدد في الإسلام على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب.

3 - أن التعدد إن كان ولابد فلا بد فيلزم تحقيق العدل بين الزوجات، ورغم هذا أستبعد المشرع تحقيقه بقول الحق سبحانه (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (129) النساء

4 - أن التعدد جاء في سياق الولاية على مال اليتيم فجاء لسد ذريعة عدم القسط في اليتامى بالزواج منهن أو من أمهن لقول الحق سبحانه (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) النساء 3 وليس الأمر على إطلاقه.

5 - و لهذه الأسباب السابقة فإن الأصل هو واحدة والفرع هو التعدد لمقتضى الحاجة التي يبنى عليها سبب التعدد وبوجود الجواز به.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 09:26 م]ـ

أخي ...

كلامك غامض, أرجو توضيح السؤال حتى يتسنى للإخوة الرد عليك إن كان لديهم علم.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[04 - 10 - 04, 10:34 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على محمدوعلى آله وصحبه اجمعين وبعد

اما قوله:1

- أن العرب قبل الإسلام كان الواحد منهم تحته العشرة والعشرين من النساء فجاء الإسلام ليعالج ذلك الأمر بهذا العدد المحدود، ولمراعاة التددرج في الأحكام

فيه عدة اخطاء

- لم تكن عادة العرب (الجمع بين اعداد كبيرة) وان وجد من يجمع اكثر من ذلك فيجب عليه تبيان مصدر مقولته.

-التعدد معروف في غير العرب ايضا فلا يجوز ربط التعدد بالعرب فقط.

-من كلمة التدرج قد يكون يقصد كراهية التعدد كما هو واضح من طرحه في النقاط الاخرى.

-الحكمة قد تعرف اما ان كانت علة كما يزعم لحرمت فيما بعد.

قوله:- أن التعدد إن كان ولابد فلا بد فيلزم تحقيق العدل بين الزوجات، ورغم هذا أستبعد المشرع تحقيقه بقول الحق سبحانه (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (129) النساء

والمشكلة انه لم يفرق بين العدل المادي الواجب والعدل القلبي الممتنع

ولا يمكن للشارع عز وجل الحكيم بقضائه ان يعلق حكم على ممتنع.

واستدلاله بالاية يدل عدم فهمه لمعانيها.

وقوله "ان كان ولا بد " تدل على انه يكره التعدد. وهذا عدم فهم للاحكام والنصوص الصريحة.

واستشهاده باليتامى يدل انه لا يعلم لما خصت اليتامى في الذكر

فانظر هداك الله الى الصحابة الكرام هل كان تعددهم من اليتامى فقط؟؟ , واعلم ان من يطرح مثل تلك المقولات سواء اكانت نيته حسنة ام غير ذلك ,انه من الذين يحبون ان يرضوا الكفار واعوانهم ,ولو كان ذلك على حساب دينهم.

اود من الجميع الرجوع الى التفاسير لينظر الفرق بين قول العلماء وقول من ساد هذه الايام.

-المنتديات يدخلها الجميع , قد لا تعلم عن الكاتب من هو وما دينه اصلا وان كان مسلما ما اعتقاده وما علمه وما هدفه, نسأل الله ان لا يضلنا بعد ان هدانا للاسلام.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 10 - 04, 11:29 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواني في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أنقل لكم البحث التالي وجدته في موقع صيد الفوائد وأعجبني و لعل السائلة تجد فيه بعض ما تسأل عنه ولم أضع الرابط هنا كوني لم استطع الدخول على موقع صيد الفوائد حيث يوجد خلل فني في الموقع يتعذر معه عرض كامل المحتويات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير