ج: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ فيهما جهراً، وكون من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوّغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاة أربع ركعات، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها ظهراً لفوات وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
لم يذكر صاحب المتن ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم، أي: لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاماً محرماً، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك، فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة.
فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطل.
وفي فتاواه المجلد السادس عشر
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفتونا جزاكم الله خيراً في هذه المسألة: حصل أن سها الخطيب وخطب بالناس خطبة واحدة، صلى بعدها بالناس، والسؤال يا فضيلة الشيخ هو: هل هذه الجمعة صحيحة أم لا؟ وهل تلزم الإعادة للإمام والمأمومين، أم الإمام فقط، فيصليها ظهراً؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجب على الإمام والمأمومين أن يعيدوها ظهراً. 42/ 3/6141هـ.
وبناء على ما ذكر علاه من أقوال أهل العلم
فالقول بصحة صلاتهم جمعة فيها نظر حسب رأيي الضعيف
لأن الخطبة التي خطبها المريض النفسي في صحتها نظر منذ ابتدائها ثم أبطلها بكلامه المحرم بادعائه أنه المهدي.
ثم الفصل الذي حصل بين خطبت المريض وخطبة الإمام الرسمي ما مقداره
ولماذا أقتصر الإمام الرسمي على خطبة لماذا لم يجعلها خطبتين حتى وإن قصرها ما في وقت الجمعة.
فأرى أن الأحوط أن يعيدوا تلك الصلاة ظهرا كون الوقت قدخرج والله أعلم بالصواب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 10 - 04, 10:45 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبدالرحمن الشهري وفقه الله.
لم يكن هناك خطبة أصلا!! حتى تكون صحيحة او باطلة وعليه فشروط الخطبة غير معتبرة.
لان الخطبة الصحيحة هي خطبة الامام الذي قد حضر. وخطبة المريض غير معتبرة شرعا ولا عقلا فلا وجود لها، لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
هب ان هذا الخطيب تكلم بكلام حسن صحيح ثم صلى بهم فهل صلاتهم صحيحة؟؟؟
لا صلاتهم غير صحيحة اذا كان هذا الرجل مجنون لانه غير مكلف.
وعليه فخطبته لا اعتبار بها وقد حضر الامام وخطب خطبة صحيحة وصلى بهم صلاة صحيحة.
أما قول الاخ: (فقام وخطب بهم خطبة يسيرة ثم امّهم في الصلاة) فيظهر انه لايقصد انه خطب بهم خطبة واحدة بل يقصد خطبتان قصيرتان.
وهذا مشهور عندنا فنحن نقول خطبة الجمعة ونعنى بها الاثنتين، وخطب الخطيب ونعنى به الاثنتين، ولعل الاخ يوضح المقصود رغم اني اظنه لايفارق ما ذكرت.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 10 - 04, 11:42 م]ـ
أخي المتمسك بالحق جزاك الله خيرا وزادني الله وأياك علما وجعلنا أخوة متحابين في الله.
وأعلم أخي أنني ما أردت بمشاركتي إلا مدارسة العلم مع أخوني وبيان الحق ولم أقصد الخلاف وقد فهمت من كلام أخينا المسيطر من قوله (وكان الخطيب الاساسي قد حضر، فقام وخطب بهم خطبة يسيرة ثم امّهم في الصلاة) أنها خطبة واحده فقط.
وأما إذا كان خطب الامام الراتب خطبتين فالصلاة تكون صحيحة.
وإذا كانت الخطبة واحدة كما ذكر فقد بينت ذلك سابقا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 04, 01:27 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ايها الفضلاء:
وأقصد من قولي خطبة يسيرة هو ما أشار اليه شيخنا المفضال المتمسك بالحق من انها خطبتان.
وأقصد من قولي (يسيرة) انه لم يطل الخطبة، إذ أن ذاك الرجل أخذ على المصلين جل الوقت فلم يرد الخطيب الاساسي ان بطيل عليهم فوق ما اطال عليهم ذاك المدعي.
الغريب انه الى وقت قريب - اي قبل ساعة او تزيد من كتابتي لهذا التعليق - والرجل مصر على انه هو المهدي، فلعل اقتراح الشيخ زياد يصل اليه او الى الرافضة فقد يكون له سوق رائجة هناك:)
والحمد لله على نعمة السنة ونعمة العقل.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 10 - 04, 02:36 ص]ـ
وخطبة المريض غير معتبرة شرعا ولا عقلا فلا وجود لها، لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
هب ان هذا الخطيب تكلم بكلام حسن صحيح ثم صلى بهم فهل صلاتهم صحيحة؟؟؟
لا صلاتهم غير صحيحة اذا كان هذا الرجل مجنون لانه غير مكلف.
وعليه فخطبته لا اعتبار بها وقد حضر الامام وخطب خطبة صحيحة وصلى بهم صلاة صحيحة.
مشايخي الأفاضل حفظكم الله:
قول شيخنا المتمسك بالحق:
"لا صلاتهم غير صحيحة إذا كان هذا الرجل مجنونا، لأنه غير مكلف"
قلت إن الصبي غير مكلف شرعا وصلاته بغيره إن استوفت شروطها وأركانها فهي صحيحة بدليل أن عمرو بن سلمة صلى بالصحابة وهو صغير كما جاء في الصحيح.
إذن لعل كلام شيخنا حفظه الله يحتاج إلى قيد، وأرجو أن لا يضيق صدره فإنما أريد أن أتعلم.
- إن استوفت خطبة المجنون وصلاته شروطها ففي المسألة وجهان:
1. إن عَلِم المأمومون بجنونه لم تجز الصلاة وراءه، وإن صلوا بطلت صلاتهم. فإن قلت لِمَ فرقت بين الصبي والمجنون، قلت إن الفرق واسع لأن الصبي المميز تصح منه التكاليف نافلةً، لسلامة مناط التكليف الذي هو العقل، ويفترف في هذا مع المجنون.
2. وإن لم يعلم المأمومون إلا بعد الانتهاء فصلاتهم صحيحة، كالذي صلى بالناس وهو على غير وضوء، فالذي صلى وراءه وهو عالم بذلك من المأمومين كانت صلاته باطلة، والذين لم يعلموا صلاتهم صحيحة.
-
فما رأيكم حفظكم الله.
¥