تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 10 - 04, 12:49 م]ـ

أخي الحبيب مصطفى الفاسي، جزاك الله خيرا على مدارسة العلم ومباحثته.

اولا: الصلاة خلف المجنون لا تصح لانها لاتصح لنفسه فلا تصح لغيره واقول هذا دفعا للتوهم حتى لايظن ان الصلاة خلفه داخلة تحت مسألة الصلاة خلف الصبي.

ثانيا: وقع الخلاف في صحة الصلاة خلف الصبي (المميز)، ولذا فقد نُقل الاجماع على ان صلاة الصبي (غير المميز غير صحيحة) وعليه فيمكن ان يقال ان صلاة المجنون تتشابه مع صلاة الصبي (غير المميز) ومثله الذي غلبه السكر وما أشبههم ممن غطي عقلهم او ارتقع.

بقي مسألة الصبي (الممميز) فقد أشكل على أهل العلم حديث (عمرو بن سلمة) ولهذا ذهب الجمهور على تأويله، والجمهور كما تعلم على عدم جواز صلاة (الفرض) خلف الصبي مطلقا حتى لو كان مميزا، ولذلك لما سئل الامام أحمد عنه قال رحمه الله: لا ادري اي شئ هذا؟ ومن تأويلاتهم قول بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا الفعل.

وهذا داخل تحت مسألة (صدور الفعل زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهي المسألة الاصولية المعروفة، وسوف اتكلم عليها في آخر المقال *.

أما الصبي المميز فهل تصح او لاتصح؟ هذا كما تقدم فيه خلاف بعضهم اجازة في النفل دن الفريضة وبعضهم علق الخلاف بسبب ان الصبي لاتجب عليه الصلاة وعليه فصلاته نفل وصلاة المفترض خلف المتنفل لاتصح عندهم، وبعضهم جعله اعم كون الصبي ليس محلا لامامة.

و الاظهر في هذه المسألة (مسألة امامة الصبي المميز) جوازه بشروط منها أن يكون احفظهم و لامامتة تدعو الحاجة. ومنها ان يؤمن منه عدم الاخلال باركان الصلاة.

ثالثا: قولكم بارك الله فيكم ونفع بكم: (كالذي صلى بالناس وهو على غير وضوء) أقول هذا لايسلم فالفرق واسع ايضا بين من الاصل فيه صحة الصلاة، وبين من الاصل فيه عدم الصحة كالكافر، ولهذا فالاشبه بالمجنون الصبي غير المميز، والذي يظهر انهم يلزمون باعادة الصلاة لما تقدم مطلقا حتى لو خرج الوقت.


* مسألة صدور الفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في مسألة (اقرار الفعل) ويمكن ان تقسم الافعال الى أقسام:

الاول: صدور الفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام و سكوته فهذا لاشك انه من قبيل السنة التقريرية ومثله: اكل خالد لحم الضب بحضرته.

الثاني: صدور الفعل بعدم حضرته وثبوت علم رسول الله به فهذا داخل في الاول.

الثالث: صدور فعل مثله يكون ظاهرا لايخفى، وعدم انكاره صلى الله عليه وسلم فهذا اقل من القسم الاول من جهة الاحتجاج غير انه داخل في السنة التقريرية ومثله حديث ذبح الفرس كما قالت اسماء ذبحنا فرسا .. الخ الحديث، ومثله مما يشتهر ولايخفى.

الرابع: صدور الفعل وهذا الفعل مما يمكن ان يخفى ولكن دلت قرينة على اشتهاره: ومثله حديث جابر في العزل، فالعزل مما يخفى عادة لانه بين الرجل وامراته، ولكن قول جابر (كنا نعزل) دليل على ان هذا الامر مما كان يفعل عند جماعة.

الخامس: ان يكون الفعل مما يخفى ولم تأت قرينة على انه ينتشر فعله (فهذا موضع الاشكال) والصحيح انه داخل في السنة التقريرية، وان زمن التشريع زمن احتجاج كما احتج به جابر.

هذا إجمال لهذه المسألة الاصولية والله اعلم.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 10 - 04, 01:37 م]ـ
الخلاف في مسألة إمامة الصبي مشهور مبسوط في مظانه، وإنما تكلمت على الراجح فيه بشرائطه التي ذكرتَ. ومسألة أفعال الصحابة وأقوالهم زمن النبي كذلك مشهورة

لكن الذي لفت انتباهي هو:

ثالثا: قولكم بارك الله فيكم ونفع بكم: (كالذي صلى بالناس وهو على غير وضوء) أقول هذا لايسلم فالفرق واسع ايضا بين من الاصل فيه صحة الصلاة، وبين من الاصل فيه عدم الصحة كالكافر، ولهذا فالاشبه بالمجنون الصبي غير المميز، والذي يظهر انهم يلزمون باعادة الصلاة لما تقدم مطلقا حتى لو خرج الوقت.

ولذلكم فإني رجعت عن قولي السابق واستغفر الله سبحانه.

وأسأل الله سبحانه أن يحفظك في علمك ودينك وأهلك

ـ[الحاجة مريم]ــــــــ[10 - 10 - 04, 07:48 ص]ـ
عجبت كثيرا من هذا السؤال الطيب
لأنه إذا بطلت الجمعة، فأغلب الجمع باطلة في بلادنا العربية، لأن الغالب الأعم من الخطباء، الذين تعينهم الدول، من هذا النوع، ورب العالمين يستر؛
هل الأفضل الذي صعد المنبر، وهو فاقد لعقله، ولم يقل شيئا وأنزلوه، شفاه الله.
أو هذا الذي صعد، فكذب على الله، وساق مجموعة من الأحاديث الموضوعة، وذكر حفنة من حكايات الجنيد، والرفاعي، والنقشبندي، وعدة قصص لا يعرف لها مصدرا، ثم دعا للظالمين، والحاكمين بغير ما أنزل الله، وحذر من المتبعين لشرع الله، ونزل.
أيهم، إخوتي الأعزاء الذي تبطل صلاته؟
قوموا أيها الإخوة لنصلي صلاة الجنازة، من باب ستر العورة
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير