[هل فى مذهب الحنبله الصلاه على الشهيد؟؟]
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[09 - 10 - 04, 11:57 م]ـ
لأن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيد}
وحديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {ان النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بدف شهداء أحد فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم}
هذا منقول من كتب الحنبله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 10 - 04, 01:20 ص]ـ
قال المرداوي في الإنصاف: (2/ 274 - 278) دار الكتب العلمية ط 1997
قوله (ولا يصلى عليه في أصح الروايتين) وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايات، وهو قول الخرقي،
والقاضي قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات، واختيار القاضي، وعامة أصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع، والمغني، والشرح، وابن تميم، وغيرهم.
والرواية الثانية: تجب الصلاة عليه اختارها جماعة من الأصحاب، منهم الخلال، وأبو بكر عبد العزيز في التنبيه، وأبو الخطاب، وحكي عنه: تحرم الصلاة عليه، وعنه إن شاء صلى وإن شاء لم يصل
فعليها: الصلاة أفضل، على الصحيح قدمه في الفروع، ومجمع البحرين، والزركشي، وابن تميم، وعنه تركها أفضل وظاهر كلام القاضي في الخلاف: أنهما سواء في الأفضلية. تنبيه: محل الخلاف: في الشهيد الذي لا يغسل
فأما الشهيد الذي يغسل: فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب، رواية واحدة.
فائدة جليلة
قيل: سمي شهيدا لأنه حي، وقيل: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. [وقيل: لأن الملائكة تشهد له]
وقيل: لقيامه بشهادة الحق حتى قتل.
وقيل: لأنه يشهد ما أعد له من الكراهة بالقتل،
وقيل: لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل، كما شهد غيره بالقول،
وقيل: لسقوطه بالأرض. وهي الشهادة،
وقيل: لأنه شهد له بوجوب الجنة،
وقيل: من أجل شاهده، وهو دمه،
وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وبحسن الخاتمة بظاهر حاله،
وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار،
وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا،
وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة،
وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل فهذه أربعة عشر قولا،
ذكر السبعة الأولى: ابن الجوزي،
والثلاثة التي بعدها: ابن قرقور في المطالع،
والأربعة الباقية: ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الجهاد وقال: وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله، وبعضها يعم غيره. انتهى.
ولا يخلو بعضها من نوع تداخل.
قوله (وإن سقط من دابته، أو وجد ميتا ولا أثر به)
يعني غسل وصلي عليه. وكذا لو سقط من شاهق فمات، أو رفسته دابة فمات منها قال الأصحاب: وكذا لو مات حتف أنفه، وهو من المفردات، وكذا من عاد عليه سهمه فيها نص عليه
فالصحيح من المذهب في ذلك كله: أنه يغسل ويصلى عليه وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه، وحكي رواية واختاره القاضي قديما فيمن سقط عن دابته، أو عاد عليه سلاحه فمات، أو سقط من شاهق، أو في بئر، ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره القاضي أيضا في شرح المذهب فيمن وجد ميتا، ولا أثر به
[قدمه الشيخ في المغني، والشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل، ولا يصلى عليه ونصراه]
. تنبيه
قوله (وإن وجد ميتا ولا أثر به) هكذا عبارة أكثر الأصحاب، وزاد أبو المعالي " ولا دم في أنفه ودبره، أو ذكره " قوله (أو حمل فأكل أو طال بقاؤه) يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل، ويصلى عليه. وكذا لو جرح فشرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، زاد جماعة: أو عطس نص عليه منهم ابن تميم، وصاحب مجمع البحرين، وابن حمدان في رعايته الكبرى،
وهذا المذهب في ذلك كله، ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب، والمحرر، والفروع، ومجمع البحرين، وابن تميم، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقيل: لا يغسل إلا إذا طال الفصل، أو أكل فقط. اختاره المجد في شرحه فقال: الصحيح عندي: التحديد بطول الفصل أو الأكل؛ لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة، وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام: فيوجدان ممن هو في السياق قال ابن تميم: وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه المصنف، قلت: وهو عين الصواب، وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة، ولو طال الفصل معها قال في مجمع البحرين: والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك، فهو كغيره من الشهداء.
واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين، وقيل: الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل، ولو وجد منه شيء من ذلك، وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين، قلت: كذا نقله ابن البنا في العقود عن مذهبنا. انتهى.
قال الآمدي: إذا خرج المجروح من المعركة، ثم مات بعد تقضي القتال فهو كغيره من الموتى قال ابن تميم: وظاهر كلام القاضي في موضع: أن الاعتبار بقيام الحرب فإن مات وهي قائمة لم يغسل، وإن انقضت قبل موته غسل، ولم يعتبر خروجه من المعركة. انتهى. قال في الفروع: نقل الجماعة: إنما يترك غسل من قتل في المعركة، وإن حمل وفيه روح غسل. تنبيه: قوله " أو طال بقاؤه " قال في الفروع: والمراد عرفا.