تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت وهذه السواحل على حد واحد في أخذ المرتّب السلطاني وقد ذكر في " قوانين الدواوين ": أن واصل عيذاب كان استقر فيه الزكاة.

أما الذي عليه الحال في زماننا فإنه يؤخذ من بضائع التجار العشر مع لواحق أخرى تكاد أن تكون نحو المرتب السلطاني أيضاً.

واعلم أنه قد تصل البضائع للتجار المسلمين إلى ساحل الإسكندرية ودمياط المتقدم ذكرهما فيؤخذ منها المرتب السلطاني على ما توجبه الضرائب.

الجهة الثانية ما يؤخذ على واصل التجار بقطيا في طريق الشام إلى الديار المصرية وعليها يرد سائر التجار الواصلين في البر من الشام والعراق وما والاهما وهي أكثر الجهات متحصلاً وأشدها على التجار تضييقاً وعندهم ضرائب مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها.

الصنف الثاني ما يؤخذ بحاضرة الديار المصرية: بالفسطاط والقاهرة وهو جهات كثيرة يقال إنها تبلغ اثنتين وسبعين جهة منها ما يكثر متحصّله ومنها ما يقل ثم بعضها ما يتحصل من قليل وكثير وبعضها لها ضمان بمقدار معين لكل جهة يطلب بذلك المقدار إن زادت الجهة فله وإن نقصت فعليه.

قلت: وقد عمت البلوى بهذه المكوس وخرجت في التزيد عن الحد ودخلت الشبهة في أموال الكثير من الناس بسببها.

وقد كان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله في سلطنته قد رفع هذه المكوس ومحا آثارها وعوضه الله عنها بما حازه من الغنائم وفتحه من البلاد والأقاليم وربما وقع الإلهام من الله تعالى لبعض ملوك المملكة برفع المظلمة الحاصلة منها.

ومن أعظم ذلك خطراً وأرفع أجراً ما فعله السلطان الملك الأشرف " شعبان بن حسين " ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون تغمده الله تعالى برحمته من بطلان مكوس الملاهي والقراريط على الأملاك المبيعة.

ما لا اختصاص له بالديوان السلطاني وهي المكوس المتفرقة ببلاد الديار المصرية فتكون تابعة للإقطاع إن كانت تلك البلد جارية في ديوان من الدواوين السلطانية فمتحصلها لذلك الديوان أو جارية في إقطاع بعض الأمراء ونحوهم فمتحصلها لصاحب الإقطاع ويعبّر عنها في الدواوين بالهلالي كما يعبّر عما يؤخذ من أجرة الأرضين بالخراجي

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 02, 10:35 ص]ـ

http://www.kahf.net/Arabic/UsusShariah.htm

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 09 - 02, 04:37 م]ـ

الحمد لله، على الخبير سقطتم يا من تبحثون عن فتوى في الضرائب والجمارك، فقد حدثني العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله - في بيته، وكنت أزوره كل أسبوع مرة، وكان ينبسط إليّ في حديثه، فقال لي لقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم جباية الجمارك والضرائب، وأنهما من المكوس المحرمة شرعا، ولكن لأسباب ذكرها لي الشيخ لم تنشر الفتوى، وأنصح إخواني بالرجوع إلى كتاب الكبائر للذهبي فقد عد جباية المكوس من الكبائر لحديث الغامدية (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه) وكذلك بالرجوع لتفسير (فإنما عليك إثم الأريسيين) فقد فسر بالمكاسين، ولتفسير قوله تعالى (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض .. ) فقد ذكروا أنها نزلت في المكّاسين، والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 02, 06:56 م]ـ

نعم وهو قول

الشيخ ابن باز

الشيخ ابن عثيمين

الشيخ الالباني

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 09 - 02, 11:07 م]ـ

سئل ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد فإذا كانوا سووا بين الناس فيما طلب منهم وهم مغصوبون فى ذلك فهل عليهم إثم؟

فأجاب: بل هذه الكلف التى تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره و ((من قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد فى سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله))).

مجموع الفتاوي 30/ 336

وانظر مختصر الفتاوي المصرية (337).

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 09 - 02, 12:24 ص]ـ

فتوى شيخ الإسلام لا تعارض ما نقل عن الأئمة الأعلام ابن باز والألباني وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين وغيرهم من تحريم جباية الجمارك والضرائب، بل تؤيد كلامهم، لأن صورة المسألة التي أجاب عنها شيخ الإسلام أن ظالما يطالب أهل بلدة أن يجمعوا له مبلغا معينا فقام بعض أهل البلدة بجمع المبلغ المطلوب من جميع المقتدرين بقواعد منضبطة حتى لا يتهرب البعض فيقع العبء على الآخرين، فغرضهم تخفيف الظلم عن الدافعين للضرائب والجمارك وليس غرضهم إعانة الظالم على جبايتها

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 09 - 02, 09:30 ص]ـ

عفا الله عنك يا شيخ ابو خالد وجزاك عنا خير الجزاء لكن موضع الاستدلال ووجهه قول ابن تيمية رحمه الله ... ((بحق ... أو بغير حق)) ....... فقوله بحق دل على ان منها ماهو جائز ومنها ما هو عدا ذلك.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 09 - 02, 10:39 ص]ـ

الحمد لله، أخي المتمسك بالحق - زادك الله به تمسكا - لعله يقصد بالحق الزكاة،أو حالة الاضطرار إلى جباية مال لكون الدولة تحتاج لدفع عدو وليس في خزائنها ما يكفي، بعد استفراغ الوسع في جمع الزكاة والجزية، ورد ما أخذ من بيت المال بغير حق إليه، مع كون الحكام من المؤتمنين على أموال المسلمين، لا يستحلون لأنفسهم شيئا بغير وجه حق،والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير