تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 10 - 04, 07:42 ص]ـ

نعم أصبت، جزاك الله خيرا على الاستدراك

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 10 - 04, 01:44 م]ـ

قال ابن تيمية رحمه الله في فتاواه (23/ 248 - 249)

" والثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعى ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلى بهم التراويح كما اذن النبى ((لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة هذا مع ما روى عنه ((من قوله (لا تؤمن امرأة رجلا (وان المنع من امامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء"

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[11 - 09 - 07, 04:35 ص]ـ

قال ابن تيمية رحمه الله في فتاواه (23/ 248 - 249)

" والثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعى ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلى بهم التراويح كما اذن النبى ((لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة هذا مع ما روى عنه ((من قوله (لا تؤمن امرأة رجلا (وان المنع من امامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء"

للرفع والتوضيح.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير