تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وجوب القنوت في صلاة الفجر؟]

ـ[أبو لقمان]ــــــــ[11 - 10 - 04, 03:55 ص]ـ

السالم عليكم و رحمة الله

سألني أحد الإخوة عن القنوت في صلاة الفجر, هل ورد عن الشافعي رحمه الله أنه أوجبه؟ فبعد البحث لم أجد إلا من نقل عنه الاستحباب. فإن لم يرد عنه, أي الوجوب, فهل له وجه في المذهب؟

فهلا أفادنا أحد إخواننا المهتمين بفقه الإمام في هذه المسألة

و السلام

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 10 - 04, 09:43 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الشافعي رحمه الله يوجب سجود السهو على من ترك القنوت في الفجر لأنه من عمل الصلاة كما في الأم.

وبعض أهل العلم كانوا لايرون التفرقة بين أعمال الصلاة فلايقال هذا واجب وهذا كذا وهذا كذا

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (7/ 141 - 142)

وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة – غير تكبيرة الإحرام – سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً.

وذهب أحمد واسحاتق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمداً فعليه الإعادة، وأن كان سهواً فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام.

وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة واقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.

وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضع آخر.

وكذلك ذكر الأبري في ((مناقب الشافعي)) بإسناده عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.

وقال –أيضاً -: قرأت عن الحسين بن علي، قال: سُئل الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن تركه بطل حجة، فمنه

الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الافاضة.

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض.

وهذا قيد حسن.) انتهى ما ذكره ابن رجب.

ينظر المشاركة (19) و (20) من هذا الرابط.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=66688#post66688

وحول القنوت في الفجر ينظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91055#post91055

ـ[الجلال المحلي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 11:34 ص]ـ

أخي الفاضل

القنوت عند الشافعية من أبعاض الصلاة التي تجبر بسجود السهو.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[11 - 10 - 04, 04:08 م]ـ

قال عبد الملك بن حبيب:

قنوت الصبح مستحب وليس بسنة ولا فريضة ولكنه مستحب مرغوب فيه معمول به.

قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ولم يتركه صلوات الله عليه نهيا عنه ولا كراهية له , ولكنه كان يفعل ذلك فيما لم يكن مفترضا ولا سنة لازمة لتعرف أمته بذلك المفترض والمسنون من غيره.

يدل على ذلك أن أصحابه وتابيعهم عملوا به من بعده فممن حفظنا اسمه ممن عمل به: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وأنس بنمالك وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير.

وسئل عنه مالك فأفتى به رخص عليه ونهى عن تركه وقال: قد قنت عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وكانا امامي هدى. .....

ولم يزل القنوت في الصبح قائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معمولا به فيه من العهد القديم الى اليوم , ولم نعلم أن أحدا ممن يقتدى به تركه ولا نهى عنه ...................

من الواضحة , مخطوط القيروان , باب السنة والعمل في قنوت الصبح.

أنظر أيضا: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني , ج 1 , ص 192 الى 193.

موراني

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 04, 05:18 ص]ـ

مشاركات مفيدة وفق الله الجميع لما فيه الخير

وحول نقل الدكتور موراني من المخطوط النفيس للواضحة هل هذه النسخة من رواية ابن أبي زيد القيرواني عن عبدالله بن مسرور عن يوسف بن يحيى المعالي عن عبدالملك بن حبيب؟ كما ذكر ابن أبي زيد عن نفسه في كتاب النوادر و الزيادات

والأمر الثاني:

هناك كتاب لابن أبي زيد القيرواني حول الكرامات والفرق بينها وبين المعجزة فهل له أثر؟

وماذا عن كتاب إرشاد الكسب إلى مقاصد الحبيب لابن غازي؟

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[12 - 10 - 04, 04:21 م]ـ

عبد الرحمن الفقيه وفقه الله ,

رواية الواضحة كما يلي:

حدثنا أبو محمد بن مسرور وأبو عبد الله بن مسرور قالا: حدثنا سعيد بن شعبان قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني أبي عبد الملك

وحدثانا بها عن يوسف بن يحي اجازة قال: حدثني عبد الملك بن حبيب.

هذا , وقد قوبل هذه النسخة بكتاب أبي محمد عبد الله بن اسحاق الفقيه ومنه كتب.

ويقول في آخر الكتاب:

سمعته من أبي عبد الله محمد بن مسرور الفقيه سنة اثنتي وأربعين وثلاثمائة.

والقراءة الأخيرة مؤرخة (بخط آخر) على ذي القعدة من سنة أربع وأربعمائة.

جميع النسخ حبس على من يقول بقول مالك بن أنس وأصحابه بمدينة القيروان.

لا ذكر لابن أبي زيد القيرواني في هذه الأجزاء , ربما اعتمد عليها فيما بعد عند تأليفه النوادر والزيادات.

أما (يوسف بن يحيى المعالي) فهو خطأ , الصحيح: يوسف بن يحيى المغامي , أبو عمر الأزدي (ت 288 ه): أنظر ترتيب المدارك , 4 , 430. سير أعلام النبلاء للذهبي , 13 , 336 وغيرها من طبقات المالكيين.

وهو الراوي للسماع لابن حبيب أيضا , بين يدي جميع النسخ منه الذي اكتشفناه بالقيروان وهو غير الواضحة بل كتاب مستقل سمعه ابن حبيب من المدنيين والمصريين سنة تسع وسنة عشر وسنة احدى عشرة ومائتين , كما جاء ذكر ذلك على الورقة الأولى لهذه الأجزاء.

أما الأمر الثاني:

هناك كتاب لابن أبي زيد القيرواني حول الكرامات والفرق بينها وبين المعجزة فهل له أثر؟

وماذا عن كتاب إرشاد الكسب إلى مقاصد الحبيب لابن غازي؟

فليس لهذه الكتب أثر في المكتبة وليس لدي نسخة منها على الاطلاق.

الى جانب ما لدينا من المؤلفات لابن أبي زيد هناك نسخ من المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة للعتبي (مما عني بتبويبه وترسيمه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه)

وهذا الكتاب هو الأصل للمستخرجة وليس هو تهذيب العتبية لابن أبي زيد. هذا الأخير لم يزل في حكم المفقود الى الآن.

تقديرا

موراني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير