تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اولا / أعتذر عن مسألة عدم الاسهاب لانني في رمضان لا ادخل الا لوقت قصير جدا فلعلنا نطيل الكلام بعد رمضان ان شاء الله.

ولعلي اطيل شيئا يسيرا في هذه النقطة ما دامت مطروقة وقد أشتبهت عليك واعتذر مقدما عن ما يلحق بها.

المسألة الاولى:

ليُعلم أن الخلاف بين المعاصرين كبير في مسألة طريقة تقسيم اموال الاسهم من حيث الزكاة فبعض أهل العلم يجعل اموال المساهمة نوعا واحدا. فيوجب فيها جميعا زكاة العروض (2.5) وبعض المعاصرين يجعلها من جنس زكاة المستغلات (على القول بها وهو ضعيف).

وأعدل الاقول وهو الذي مال اليه اكثر اهل العلم وقرره المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر وهو من أقوى المجمعات، ومجمع الرابطة وهو اقدمها.

وهو جعل الاسهم على قسمين (من جهة نية المساهم). ومن جهة الشركة على قسمين أيضا عند بعضهم.

والذي يهمنا هنا هو نية المساهم لان عمل الشركة لايهمنا في هذه المرحلة على الاقل لطول التفصيل فيه. وتقسيمها فيه الى شركات تجارية وصناعية.

بالطبع قد ذكرنا ان الشركة اذا كانت تقوم بزكاة الاموال فلايجب على المساهم ان يزكى نصيبه لان الثنى في الصدقة ممنوع، وهنا سوف يحصل ثني و الثنى هو: (تكرار الزكاة) على نفس المال الواحد.

فأذا كانت الشركة لاتزكى أو (في نفس المساهم شئ من طريقة دفع الزكاة) فينظر المساهم فأذا كان السهم أنما يتقصد به الربح السنوي. فهذا كما تقدم يشبه النصيب من الشركة وقد ذكرت لك مثالا وسوف ازيد الامر توضيحا ان شاء الله بمثال آخر:

أحمد ساهم بمبلغ عشرة الاف ريال سهم في شركة استثمار.

قامت الشركة ببناء عمارة تجارية ربحها السنوي مائة الف ريال.

نصيب المساهم هو في أصل البناء (الشركة) لانه ساهم في البناء. وعليه فلا زكاة فيه.

لانه يشبه ان يملك عمارة وهنا لافرق لانه يملك نصيبا منها ونصيبه هو (عشرة الاف ريال). والعمارة ليس عليها زكاة انما الزكاة على الدخل اذا حال عليه الحول.

وعليه فلا يجب عليه الا ان يزكى الربح السنوى (أذا مر عليه الحول) وبعبارة أصرح ليس عليه زكاة!

لانه اذا مر عليه الحول صار من النقدين فيزكى زكاة النقدين.

توضيح أخر نصيب المساهم الذي ينتظر من السهم الربح السنوى او (الدوري) هو عبارة عن نصيبه في الشركة التى استثمرت هذا المبلغ في (مشروع تجاري أو صناعي) فالربح الدوري عبارة عن ربح (هذا المشروع) أو نصيبه من الربح.

وعليه فلا يجب فيه الزكاة.

أرجو ان أكون قد وضحت هذه الجزئية.

أخوك أبو عمر.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 10 - 04, 02:58 ص]ـ

مثال آخر:

أحمد و ناصر ساهما في شركة (اتحاد الامارات للاتصالات) التى فازت بعقد تشغيل شبكة الجوال في الجزيرة العربية.

أحمد أشترى أسهم بقيمة مليون ريالا.

وناصر كذلك.

أحمد ينوى ان يستغل الربح السنوى لنصيبة حيث ان نصيبه يتيح له الحصول على نسبة من الربح السنوى (نقدرها مثلا بمائة الف ريال).

هنا لاتجب على أحمد الزكاة لانه شريك في الشركة قد ساهم بماله فيها والشركة تقوم بتشغيل خدمة الجوال وعليه فهو كأنه يساهم في تشغيل هذه الخدمة فليس على نصيبه حينئذ زكاة لانه مساهم بالمال في الشركة ويستغل الربح السنوى فيها، والربح النسوى له عهو عبارة عن (المال المستفاد من تشغيل خدمة الجوال) فيكون ربحه السنوى عبارة عن الربح الحاصل من تشغيل الخدمة.

ناصر ساهم بمليون ريال لكنه ينوى ان يبيع نصيبه ويتاجر به (تجارة أسهم) تكييف مساهمة ناصر ليس دخوله كشريك في الشركة بل تصبح اسهمه عبارة عن عروض تجارة.

وعليه فيزكى نصيبة زكاة عروض التجارة سنويا 2.5 بالمئة.

والقيمة السوقية فقط! ولكن قد يلجأ الى القيمة الدفترية في أحوال خاصة جدا. أو اذا ارد الاحتياط او كان بعيدا عن البلاد ولا يستطيع التعرف على القيمة السوقية وغير ذلك.

أما القيمة الاسمية فلا تعتبر على الاطلاق.

ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[19 - 10 - 04, 03:05 م]ـ

أخي المتمسك بالحق أود أن أوضح لك بأن الفتوى الخاصة بزكاة الأسهم المعدة للإقتناء والاستفادة من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة قد تغيرت، وسأضع قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، والتي ينظمها بيت الزكاة الكويتي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير