تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخي المتمسك بالحق وفقك الله لما يحبه،،،

الفتوى السابقة كانت تنص على أن الزكاة تجب في الأرباح السنوية للأسهم المشتراة بغير قصد المتاجرة، سواء لديها رأس مال وبضائع أو لا ثم عدلت الفتوى كما ذكرت.

ثم إنك ذكرت في إجابتك الفتوى القديمة للمجمع وهي:

لزم المساهم التزكية باسهمه وتكون التزكية على ضربين باعتبار نية المساهم:

الاول: ان تكون المساهمه لاجل الربح السنوى للسهم فهذا يزكى الربح دون الاصل.

ثم خالفتها بذكر الفتوى الأخيرة وذكرت:

والمقصود من هذا القرار هو ان تحتسب مجموع الاموال غير الثابتة (غير المباني والالات والديون) ثم يقسم نصيب كل سهم من هذه الموجودات (غير الثابتة) ويزكى كل مساهم نصيبه من كل سهم.

وفي قولك الأخير:

والمقصود من القرار هو تزكية رأس المال (المودع) - السائل - الذي حال عليه الحول ولهذا قالوا في الفتوى (أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة) فمقصودهم الاموال المودعة، وعليه فلا تغيير في الفتوى؟؟ ولهذا لما أشكل هذا على بعض العلماء قرر التفريق بين الشركات الصناعية والشركات التجارية فلا يوجبه في الصناعية لان الموجودات عبارة عن الالات ومباني بخلاف التجارية واظن هذا هو رأى الشيخ البسام رحمه الله.

فليس مقصود الندوة والمجمع الأموال المودعة فقط كما ذكرت وإنما مقصودهم إلغاء الفتوى السابقة والتي كانت تنص على أن الزكاة تجب في الأرباح فقط، وذلك لأنهم رأوا أن الشركات توجد بها إما بضائع معدة للبيع ورأس مال أو رأس مال وسيولة نقدية.

وقد ذكرت أخي أن الندوة الأولى انعقدت في الكويت في عام 1404 وهذا غير صحيح فالندوة الأولى كانت في القاهرة في عام 1409 هـ.

وكذلك ـ اسمحلي على الإطالة ـ ذكرت في ردك الأخير:

بل ان القرار الاول فيه نص القرار المذكور في الندوة الحادية عشر وقد ذكروا من ضمن الاقوال اذا لم تبني الشركة صافي الموجودات المالية ونصيب كل سهم ان يزكى عشرة بالمئة من الريع او ما يحصل عليه.

لم أجد هذا القرار موجود ضمن قررارات الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وربما لم تفرق بين قرارات الندوة وأبحاث الندوة فإن الأبحاث تعرض جميع الأقوال وأدلة كل قول، وأما القرار فيكون بمثابة الترجيح واعتماد القول الراجح لدى أعظم المشاركين.

وأعتذر إن بدرت مني سوء عبارة ولك أجمل تحياتي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 10 - 04, 12:19 ص]ـ

أخي الحبيب وفقك الله.

عقد المؤتمر الاول سنة 1404 الموافق 1984 في الكويت وقد صدرت منه أكثر من عشر توصيات (منها توصية بتكرار عقده سنويا) وهو ما تم تطبيقه ولكن حال الغزو العراقي دون الترتيب السنوى، وصدرت منه الفتاوى ومنها الفتوى المطابقة لما قرره مؤتمر الزكاة في الندوة الحادية عشر.

فالكلام الذين نقلته موجود بنصه في فتاوى المؤتمر قبل اكثر من عشرين سنة، وابحاث المؤتمر الأول 1404 مطبوعة في كتاب مشهور أسمه: (ابحاث المؤتمر الاول ... ).

وقد ذكرت لك ان المجمع الفقهي في اجتماعه سنة 2001 وفي الكويت ايضا قد خرج بماذكرت لك وهو لايخالف الفتوى التي صدرت من الندوة الحادية عشر والتى عقدت في نفس السنة وفي نفس الدولة (الكويت).

وبامكانك الاتصال على (بيت الزكاة) والتأكد من هذا الامر.

و كما ذكرت لك أخي الحبيب لا يوجد اي تغيير في الفتوى على الاطلاق. وهذه المسألة قد طرقت بعينها في الخمسينات الميلادية وقد ذكر فيها الشيخ ابو زهرة كلامه المشهور في التفريق بين الاسهم.

ولتقريب الامر، فأن بعض أهل العلم رأى ان يتم التفريق بين الشركات الصناعية التى تكون أصولها مباني والالات وبين الشركات التجارية التى تكون أكثر موجوداتها سيولات مالية.

وقد أشرت الى هذا في أول رد ونصه: (وهو جعل الاسهم على قسمين (من جهة نية المساهم). ومن جهة الشركة على (قسمين أيضا عند بعضهم).

والذي يهمنا هنا هو نية المساهم لان عمل الشركة لايهمنا في هذه المرحلة على الاقل لطول التفصيل فيه. وتقسيمها فيه الى شركات تجارية وصناعية) أنتهى.

فبعض أهل العلم قال ان العبرة بنوع عمل الشركة التى ساهم فيها المساهم، لكن هذا الامر فيه مشقة شديدة على الناس، لماذا؟

لان حساب نصيب السهم يحتاج الى ان تحسب الشركة كامل الموجودات ثم تخصم الديون و اجمالي قيمة المباني و الادوات.

ثم تحسب صافي الباقي ثم ينظر كما نسبة المبالغ التى حال عليها الحول، ثم يقسم على مجموع الاسهم ثم يعلن نصيب كل سهم فيحسب زكاته بقيمة 2.5.

وهذا الامر لا تقوم به اكثر الشركات وهو متعذر وتقدير نصيب كل سهم يحتاج الى دارية دقيقة وهذا متعسر ان لم يكن متعذر على اكثر الناس؟؟

وعليه فقد قال اكثر اهل العلم وعلية قرارت المجاميع الفقهيه الثلاث أن العبرة بنية المساهم لانها يمكن ضبطها.

وتقسيم الشركات غير مسلم به على اطلاقه، وفيه تفصيل ومسألة اعتبار الخلطة في القياس فيه أيضا تفصيل.

ولذلك فان (فتوى) الندوة الحادية عشر لاجديد فيها وقد قدمت لك انهم قد قالو نفس الكلام قبل عشرين سنة تقريبا في أول ندوة عقدت في الكويت.لأن مقصودهم بيان نصيب زكاة كل سهم من صافي الاموال الزكوية التى حال عليها الحول.

و قد وقع في تقسيم الشركات خلاف عريض فبعضهم قسمها الى ثلاثة أقسام وبعضهم لى أربعة وبعضهم الى قسمين: فمن قسمها ثلاثة أقسام جعلها: شركات تجارية وشركات صناعية وشركات تجارية صناعية.

والكلام يطول جدا حول هذا الامر و سوف أطيل الكلام عليه بعد رمضان ان يسر الله تعالى لان الوقت غير مناسب كما تعلم لانشغال الناس في هذا الشهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير